(
إذا قال : « له علي دراهم ناقصة » صح إذا اتصل بالإقرار ، ) لأنه حينئذ ( كالاستثناء ) بلا خلاف أجده فيه إلا ما عن الإيضاح من أن الأصح عدم
القبول عملا بأول الكلام وكون الوصف منافيا للسابق ، لاقتضائه الرجوع عن بعضه ،
ولا يخفى ضعفه ، إذ لم يثبت بالإقرار سواه حتى يقال إنه سقط ، ولا منافاة بين
الأمرين ، فقطع بعض الكلام عن بعض وإلزامه به بعيد عن مقصد الشارع ، خصوصا بعد ما
سمعت من صحيح هشام [١] المتضمن عدم الأخذ بالكلام حتى يتم ، مضافا إلى فهم العرف
كونه كلاما واحدا أو أنه ليس إقرارا ودعوى ، ولا رجوعا ، بل قيل : لولا ذلك لأدى
إلى تعذر الإقرار ممن عليه دراهم ناقصة.
نعم لو انفصل لم
يسمع بلا خلاف أجده فيه ، بل في جامع المقاصد لا بحث فيه ، ولعله لكونه حينئذ دعوى
جديدة يقتضي رفع ما حكم بثبوته ، فلا تسمع بدون البينة ، لكن عن التحرير احتمال
القبول إذا كان التعامل بالناقص غالبا ، وهو كذلك.
(
و ) على كل حال فـ ( يرجع في قدر النقيصة
) مع فرض تعددها ( إليه ) بلا خلاف ولا إشكال.
(
وكذا ) يقبل مع الاتصال ( لو قال : ) له علي
( دراهم زيف ) أي مغشوشة لنحو ما سمعته
( لكن يقبل تفسيره بما فيه فضة ) من أفرادها المتعددة.
(
ولو فسره بما لا فضة فيه لم يقبل ) لعدم صدق الدرهم الزيف أي
[١] الوسائل الباب ـ
٤ ـ من آداب القاضي الحديث ٣ من كتاب القضاء.