responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 14

من وجوب حمل اللفظ على المفهوم منه عرفا وإلا فلغة.

نعم قد يظهر من المصنف اعتبار بلد الإقرار وإن تعارف في بلد المقر غيره ، وفيه منع ، بل الظاهر اعتبار بلد المقر كما عن جماعة التصريح به وإن أقر في بلد تعارف فيها غير ما في بلده إلا مع القرائن.

( ولو كان نقدان غالبان أو وزنان مختلفان وهما في الاستعمال سواء رجع في التعيين إلى المقر ) بلا خلاف أجده فيه وإن عين في الناقص لأصالة البراءة من الزائد ، ولو تعذر الرجوع إليه حمل على الأقل ، لأنه المتيقن.

وظاهر تقييد المصنف وغيره بالسواء يقتضي أنه لو كان بعض النقد أو الوزن غالبا في المعاملة حمل الإطلاق عليه ، كما صرح به بعضهم أيضا ، وفيه منع واضح إذا لم تكن الغلبة في الاستعمال تورث ظنا بالمراد من الإطلاق على وجه يكون هو المفهوم منه عرفا.

نعم لا إشكال في اعتبار التعدد في الرجوع إليه في التعيين ، ضرورة انسياق المتعارف من اللفظ مع الاتحاد ، ولكن في مجمع البرهان « لا يبعد القبول أيضا ، لأنه يمكن أن يريد غير المتعارف في البلد وإن كان خلاف الظاهر » وفيه مالا يخفى مع التعيين منفصلا ، لكونه منافيا لما ثبت عليه بظاهر اللفظ الذي هو حجة شرعية ، فهو حينئذ كالإنكار بعد الإقرار ، وستسمع تمام الكلام في ذلك عند تعرض المصنف له في المقصد الثاني ، والله العالم.

( ولو قال : له علي درهم ) لزمه درهم واحد وإن كرر إلى المأة مثلا ، بلا خلاف ولا إشكال ، لاحتمال إرادة التأكيد احتمالا مساويا لعدمه أو راجحا ، والأصل براءة الذمة.

نعم لو قال ( ودرهم لزمه اثنان ) بلا خلاف ، بل في المسالك ظاهرهم الاتفاق عليه ، لأن العطف يقتضي المغايرة ، فلا يحتمل التأكيد ، واحتمال عدم

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست