responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 136

« إقرار العقلاء » [١] وغيره يراد منه عدم نفوذ الإقرار فيما هو في يد غير المقر إذ قد عرفت أن دليل الإقرار إنما يقتضي جوازه على نفسه ، لا أن المراد لغوية الإقرار من أصله ، بل هو فيما يتعلق بنفسه ماض عليه فعلا ، فلا يجوز له استخدامه بمجرد الاذن ممن هو في يده دون رضا العبد ، ولا مبرأ بدفع منافعه وكسبه إلى صاحب اليد ، إلى غير ذلك من الأحكام الكثيرة.

نعم هو لا يمضي على غيره ، فيبقى على الملكية له شرعا على وجه يصح له ولمعامليه التصرفات أجمع كما اعترف به ثاني الشهيدين ، بل والفخر والمقداد في المحكي من شرح الإرشاد للأول منهما والتنقيح للثاني ، وحينئذ فإذا اشتراه منه المقر بعتقه صح في الجملة بلا خلاف أجده فيه ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ، وليس من الإعانة على الإثم قطعا ، وهكذا الحال في نظائره أجمع.

نعم في المسالك « بخلاف ما لو قال فلانة أختي من الرضاع ثم أراد نكاحها لم يمكن منه لأن في الشراء غرض استنقاذه من أسر الرق ، وهذا الغرض لا يحصل هناك ، إذ يمنع من الاستمتاع بفرج اعترف بأنه حرام عليه ».

وفيه أنه يمكن إجراء صورة العقد عليها لغرض من الأغراض ، وهو غير الاستمتاع بفرجها ، نحو إيقاع صورة الشراء في الفرض وإن لم ينتفع بالعبد. وعلى كل حال فلا إشكال في جواز إجراء الصورة في الفرض ، بل ظاهرهم عدم اعتبار إذن الحاكم ، كما صرح به في الدروس ، خلافا لما يحكي عن بعض من اشتراطه.

إنما الكلام في كونه شراء حقيقة من الجانبين أو استنقاذا كذلك منهما أو بيعا من جهة البائع واستنقاذا من جهة المشتري؟ أوجه أو أقوال ، إلا أن الثاني منها في غاية الضعف ، ضرورة عدم تصور أخذ البائع الثمن استنقاذا ممن يشتريه ، بل والأول وإن توهم من ظاهر المحكي عن الشيخ ، ووجه بأنه


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 136
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست