لتحقق الغصب منه
بسبب تعلق حق إجارة ونحوهما مما لا يقتضي الملك ، ولا يستلزم ذلك ثبوت الملك لمن
أقر له بها باعتبار عدم التنافي لأنه باعترافه أولا بأنه قد غصبها من زيد خرجت عن
يده على وجه ينفذ إقراره فيها ، ولذا كان كالشهادة ، واستلزام الاعتراف بالغصب
للاعتراف باليد المقتضية للملك إنما هو إذا لم يتصل به ما يقتضي كونها غير يد ملك
كما في الفرض ، بخلاف الصورتين السابقتين ، لكن مقتضى ذلك عدم وجوب دفعها عليه لمن
اعترف بغصبها منه ، لاحتمال نفوذ الحق ، فيرجع إليه في تفسير الحق ، ولم نجد أحدا
التزم ذلك ، وليس إلا لأن الاعتراف بالغصب مستلزم للاعتراف باليد المقتضية للملك شرعا
، فلا يجدي دعوى كونها غير يد ملك وإن اتصل ، كما أنه لم نجد من ادعى التعبد في
القاعدة المزبورة ، وأن صدق الرجوع له مدخلية في ذلك نحو رجوع الشاهد ، وإنما
ذكروا وجهها ما سمعته مما هو مشترك بين الصور الثلاثة. فالتحقيق حينئذ دفعها للأول
والغرامة للثاني.
(
ولو أقر بعبد لإنسان فأنكر المقر له قال الشيخ ) بل في المسالك وأتباعه وإن كنا لم نتحقق غير القاضي منهم ( يعتق ) حتى لو أقر العبد بملكيته لثالث وصدقة ( لأن كل واحد منهما
) أي المقر والمقر
له قد ( أنكر
ملكيته ) وإقرار العبد غير
مقبول ( فيبقى
بغير مالك ) والأصل الحرية ،
وزاد من تأخر عنه في الاستدلال على ذلك بعد أن فرضوا المسألة من دون الزيادة التي
ذكرها بما يرجع حاصله إلى ذلك ، وهو كونه لا مالك له بنفي المقر والمقر له وإن
اختلفت العبارة في تقريره.
وفيه ( أولا ) أن
فرض المسألة لا يتم إلا إذا كانت للمقر يد شرعية على إنسان تقتضي سلطنة الملك بحيث
يكون مملوكا بمقتضى ظاهر الحال ، إذ لو لم يكن كذلك لم ينفذ إقرار المقر وإن صدقه
المقر له ، بل لا يعد ذلك إقرارا ، وحينئذ فلا يلزم من نفي المالك ظاهرا انتفاؤه
واقعا بعد أن كان الفرض أن رقية العبد أمر متحقق كما عرفته ، بل معنى إقرار المقر
أنه ملك وأنه لزيد ، وبطلان