سئل عن مراده ،
وعمل عليه ، وإن كان المقر ميتا كان المقر لهما بمنزلة متداعيين لشيء هو في يد
غيرهما ، فيأخذه ذو البينة ، ومع عدمها فالحالف ، فان حلفا اقتسماه » وفي الدروس «
ليس بذلك البعيد » ونحوه عن ظاهر الحواشي.
بل مال إليه بعض
متأخري المتأخرين ، لأنه قد يسهو وقد ينسى وقد يغلط وقد يشك ، و « بل » للإضراب من
غير ارتياب ، فرجوعه إما عن تحقيق أو تخمين ، وهو سبب الإقرار لهما في كلام متصل
في المعلوم انحصار الحق فيهما ، أما التخصيص لأحدهما فلا ، ومرجع ذلك إلى ما في
الدروس ، فإنه بعد أن نفي البعد عنه قال : « لأنه نسب الإقرار إليهما في كلام متصل
، ورجوعه عن الأول إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين ، فالمعلوم انحصار الحق
فيهما ، أما تخصيص أحدهما فلا ».
وعلى كل حال ففيه
أن احتمال السهو وغيره لا ينافي التعبد بظاهر قوله صلىاللهعليهوآله [١] : « إقرار العقلاء » إلا أن إقرار الثاني [٢] وقع بعد تعلق حق
الغير به ، فلا ينفذ فيه في نفس العين ، لكن لما كان ذلك من جهة إقراره الأول صار
هو السبب في الحيلولة ، نحو الشهادة التي رجع عنها ، واتصال الكلام مع ما سمعته من
الاحتمال لو أثر لاقتضى الاختصاص بالثاني الذي هو مقتضي رجوعه ، بل واستقر عليه ،
ولذا لو اتفق ملكيته لها سلمها للمقر له ثانيا ، ولعله هو الذي سمعته من ابن
الجنيد ، فكان ذلك قولا غير قوله. وعلى كل حال فهما واضحا الضعف.
وأضعف منه ما عن
أبي حنيفة من أنه لا يغرم للثاني وإن حكاه في المسالك احتمالا ، لأن الإقرار
الثاني صادف ملك الغير لها ، فلا ينفذ عاجلا.
وكذا لو قال : «
لزيد بل لعمرو بل لخالد » في الدفع للأول والغرامة لكل