responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 131

سئل عن مراده ، وعمل عليه ، وإن كان المقر ميتا كان المقر لهما بمنزلة متداعيين لشي‌ء هو في يد غيرهما ، فيأخذه ذو البينة ، ومع عدمها فالحالف ، فان حلفا اقتسماه » وفي الدروس « ليس بذلك البعيد » ونحوه عن ظاهر الحواشي.

بل مال إليه بعض متأخري المتأخرين ، لأنه قد يسهو وقد ينسى وقد يغلط وقد يشك ، و « بل » للإضراب من غير ارتياب ، فرجوعه إما عن تحقيق أو تخمين ، وهو سبب الإقرار لهما في كلام متصل في المعلوم انحصار الحق فيهما ، أما التخصيص لأحدهما فلا ، ومرجع ذلك إلى ما في الدروس ، فإنه بعد أن نفي البعد عنه قال : « لأنه نسب الإقرار إليهما في كلام متصل ، ورجوعه عن الأول إلى الثاني يحتمل كونه عن تحقيق وتخمين ، فالمعلوم انحصار الحق فيهما ، أما تخصيص أحدهما فلا ».

وعلى كل حال ففيه أن احتمال السهو وغيره لا ينافي التعبد بظاهر قوله صلى‌الله‌عليه‌وآله [١] : « إقرار العقلاء » إلا أن إقرار الثاني [٢] وقع بعد تعلق حق الغير به ، فلا ينفذ فيه في نفس العين ، لكن لما كان ذلك من جهة إقراره الأول صار هو السبب في الحيلولة ، نحو الشهادة التي رجع عنها ، واتصال الكلام مع ما سمعته من الاحتمال لو أثر لاقتضى الاختصاص بالثاني الذي هو مقتضي رجوعه ، بل واستقر عليه ، ولذا لو اتفق ملكيته لها سلمها للمقر له ثانيا ، ولعله هو الذي سمعته من ابن الجنيد ، فكان ذلك قولا غير قوله. وعلى كل حال فهما واضحا الضعف.

وأضعف منه ما عن أبي حنيفة من أنه لا يغرم للثاني وإن حكاه في المسالك احتمالا ، لأن الإقرار الثاني صادف ملك الغير لها ، فلا ينفذ عاجلا.

وكذا لو قال : « لزيد بل لعمرو بل لخالد » في الدفع للأول والغرامة لكل


[١] الوسائل الباب ـ ٣ ـ من كتاب الإقرار الحديث ٢.

[٢] هكذا في النسخة الأصلية المبيضة والصحيح « أن الإقرار الثاني » كما هو كذلك في المسودة التي هي بخط المصنف طاب ثراه.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست