ومما ذكرنا قد ظهر
لك عدم الفرق بين العبارة المزبورة وبين قوله : « إن شهد علي شاهد بذلك فهو صادق »
بل في القواعد والمسالك أن مثله « فهو صحيح » أو « حق » وهو كذلك بناء على إرادة
ما يساوى الصدق منه نعم لو قال : « إن شهد لك صدقته » أو « لزمني » أو « أديته »
لم يكن مقرا ، لعدم الملازمة بين التصديق والحكم بالصدق الذي هو إخبار عن الواقع
وما في نفس الأمر لأن الكذب والصدق بحسب نفس الأمر ونحوه قوله : « لزمني » بعد
معلومية عدم لزوم الحق بشهادة الواحد ، فالمراد منه الوعد بالتزام الأداء وأصرح
منهما في الوعد قوله : « أديته » كما هو واضح ، بل وكذا لو قال : « فهو عدل » أو
نحو ذلك مما لا ظهور فيه في الاعتراف بكون الواقع كما يشهد.
(
و ) كيف كان فلا خلاف
بل ولا إشكال في أن
( إطلاق الإقرار بالموزون ) من أهل بلد مخصوص
( ينصرف إلى ميزان ) تلك ( البلد )
إذ كان فيها ، لأن
ألفاظ الإقرار كغيرها في الحمل على المتعارف إن كان ، وإلا فعلى اللغة. ( وكذلك ) الكلام في
( المكيل. ) بل ( وكذا إطلاق ) النقدين من ( الذهب والفضة فينصرف إلى النقد الغالب ) من المشكوك ( في بلد الإقرار ) إذا كان المقر من أهله ، من غير فرق بين المغشوش وغيره
والناقص وغيره. وأما لو قال : « له عندي وزن درهم فضة » أو « مثقال ذهب » فلا يجب
حمله على النقد الغالب ، وهو المسكوك ، بل يعتبر فيه مصداقهما ولو من غير المضروب.
بل في المسالك «
ويفارق النقد الغالب أيضا في أنه يعتبر خلوصه من الغش ، بخلاف النقد ، فإنه يحمل
على المتعارف وإن كان مغشوشا ، لأن ذلك هو المفهوم منهما ».
وفيه ما لا يخفى
من عدم اعتبار ذلك فيه أيضا إذا كان المغشوش متعارفا في تلك البلد ، نحو ما يأتي
من ذهب أهل الجزية ، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع