responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 13

التي ذكرناها وغيرها ، فتأمل جيدا.

ومما ذكرنا قد ظهر لك عدم الفرق بين العبارة المزبورة وبين قوله : « إن شهد علي شاهد بذلك فهو صادق » بل في القواعد والمسالك أن مثله « فهو صحيح » أو « حق » وهو كذلك بناء على إرادة ما يساوى الصدق منه نعم لو قال : « إن شهد لك صدقته » أو « لزمني » أو « أديته » لم يكن مقرا ، لعدم الملازمة بين التصديق والحكم بالصدق الذي هو إخبار عن الواقع وما في نفس الأمر لأن الكذب والصدق بحسب نفس الأمر ونحوه قوله : « لزمني » بعد معلومية عدم لزوم الحق بشهادة الواحد ، فالمراد منه الوعد بالتزام الأداء وأصرح منهما في الوعد قوله : « أديته » كما هو واضح ، بل وكذا لو قال : « فهو عدل » أو نحو ذلك مما لا ظهور فيه في الاعتراف بكون الواقع كما يشهد.

( و ) كيف كان فلا خلاف بل ولا إشكال في أن ( إطلاق الإقرار بالموزون ) من أهل بلد مخصوص ( ينصرف إلى ميزان ) تلك ( البلد ) إذ كان فيها ، لأن ألفاظ الإقرار كغيرها في الحمل على المتعارف إن كان ، وإلا فعلى اللغة. ( وكذلك ) الكلام في ( المكيل. ) بل ( وكذا إطلاق ) النقدين من ( الذهب والفضة فينصرف إلى النقد الغالب ) من المشكوك ( في بلد الإقرار ) إذا كان المقر من أهله ، من غير فرق بين المغشوش وغيره والناقص وغيره. وأما لو قال : « له عندي وزن درهم فضة » أو « مثقال ذهب » فلا يجب حمله على النقد الغالب ، وهو المسكوك ، بل يعتبر فيه مصداقهما ولو من غير المضروب.

بل في المسالك « ويفارق النقد الغالب أيضا في أنه يعتبر خلوصه من الغش ، بخلاف النقد ، فإنه يحمل على المتعارف وإن كان مغشوشا ، لأن ذلك هو المفهوم منهما ».

وفيه ما لا يخفى من عدم اعتبار ذلك فيه أيضا إذا كان المغشوش متعارفا في تلك البلد ، نحو ما يأتي من ذهب أهل الجزية ، ضرورة اتحاد المدرك في الجميع

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست