responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 121

عن المبسوط ، بل عن شرح الإرشاد للفخر نسبته إلى نص الأصحاب ، لأن المراد من السبب كون الألف في ذمته لمالكها بسبب جناية منه عليها أو استيفاء منفعة أو نحو ذلك مما يرجع إلى مالكها.

( و ) لكن مع ذلك كله ( فيه إشكال ) كما اعترف به الفاضل في قواعده وغيرها ، ( إذ قد يجب بسببها ما لا يستحقه المالك ، كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها ) أو قائدها ، ولا انسياق في اللفظ للأول ، ودعوى غلبة إرادة الأول على وجه يفهم من اللفظ المزبور ذلك واضح المنع وإن أطنب بعض الناس في بيانه بما لا طائل تحته ، نعم في الدروس الأقرب الاستفسار ، فلو فسره بالجناية على شخص قبل وإن لم يعينه على الأقرب ، ويطالب بالتعيين ، ويحتمل بطلان الإقرار ، كما لو أقر لرجل مبهم ، كواحد من خلق الله أو من بني آدم ، وقوي الفاضل في هذا القبول ومطالبة الحاكم بالتعيين ، ونحوه في المسالك وجامع المقاصد ومحكي التذكرة والحواشي.

ولكن لا يخفى عليك عدم دليل على وجوب الاستفسار ، ضرورة عدم كونه كالإقرار بالمبهم ، وما عن الفاضل من مطالبة الحاكم بالتعيين لا وجه له ، لعدم توجه حق له على المقر ، وإمكان إبداء العذر عن بيانه ، كما هو واضح. نعم لو ادعى المالك أنه قصده توجه له اليمين عليه ، وإلا فلا.

ولو قال : « لمالكها ـ أو لزيد ـ بسببها علي كذا » لزمه بلا خلاف ولا إشكال ، خلافا لبعض الشافعية فأبطله ، لأن الغالب لزوم المال بالمعاملة التي لا تتصور معها ، وهو كما ترى.

هذا وفي القواعد « ولو قال : بسبب حملها لم يلزمه شي‌ء ، إذ لا يمكن إيجاب شي‌ء بسبب الحمل » وفيه أنه إن كان المراد أنه قال : لمالك الدابة علي كذا بسبب حملها توجه عليه إمكان صحة الإقرار وبطلان الضميمة ، نحو ما لو قال : « له كذا من ثمن خمر أو خنزير » أو نحوهما ، مع احتمال كون المراد

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست