عن المبسوط ، بل
عن شرح الإرشاد للفخر نسبته إلى نص الأصحاب ، لأن المراد من السبب كون الألف في
ذمته لمالكها بسبب جناية منه عليها أو استيفاء منفعة أو نحو ذلك مما يرجع إلى
مالكها.
(
و ) لكن مع ذلك كله ( فيه إشكال ) كما اعترف به الفاضل في قواعده وغيرها ، ( إذ قد يجب بسببها ما
لا يستحقه المالك ، كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها ) أو قائدها ، ولا انسياق في اللفظ للأول ، ودعوى غلبة إرادة
الأول على وجه يفهم من اللفظ المزبور ذلك واضح المنع وإن أطنب بعض الناس في بيانه
بما لا طائل تحته ، نعم في الدروس الأقرب الاستفسار ، فلو فسره بالجناية على شخص
قبل وإن لم يعينه على الأقرب ، ويطالب بالتعيين ، ويحتمل بطلان الإقرار ، كما لو
أقر لرجل مبهم ، كواحد من خلق الله أو من بني آدم ، وقوي الفاضل في هذا القبول
ومطالبة الحاكم بالتعيين ، ونحوه في المسالك وجامع المقاصد ومحكي التذكرة
والحواشي.
ولكن لا يخفى عليك
عدم دليل على وجوب الاستفسار ، ضرورة عدم كونه كالإقرار بالمبهم ، وما عن الفاضل
من مطالبة الحاكم بالتعيين لا وجه له ، لعدم توجه حق له على المقر ، وإمكان إبداء
العذر عن بيانه ، كما هو واضح. نعم لو ادعى المالك أنه قصده توجه له اليمين عليه ،
وإلا فلا.
ولو قال : «
لمالكها ـ أو لزيد ـ بسببها علي كذا » لزمه بلا خلاف ولا إشكال ، خلافا لبعض
الشافعية فأبطله ، لأن الغالب لزوم المال بالمعاملة التي لا تتصور معها ، وهو كما
ترى.
هذا وفي القواعد «
ولو قال : بسبب حملها لم يلزمه شيء ، إذ لا يمكن إيجاب شيء بسبب الحمل » وفيه
أنه إن كان المراد أنه قال : لمالك الدابة علي كذا بسبب حملها توجه عليه إمكان صحة
الإقرار وبطلان الضميمة ، نحو ما لو قال : « له كذا من ثمن خمر أو خنزير » أو
نحوهما ، مع احتمال كون المراد