وقد ذكر المصنف له
شرطا واحدا ( وهو أن
يكون له أهلية التملك ) لكن في القواعد وغيرها له شرطان : أحدهما ذلك ، والثاني عدم التكذيب ، بل في
الدروس ومحكي التذكرة وغيرها ثلاثة ، والثالث تعيين المقر له فمن أقر لرجل لا يعرف
بطل إقراره ، لكن قد يشكل بطلان الإقرار المزبور بخروجه عن ملكه بالإقرار على كل
تقدير ، وإنما تعذر معرفة مستحقه ، فيكون مالا مجهول المالك ، بل قد يشكل الشرط
الثاني بأنه ليس شرطا في صحة الإقرار على نحو الشرط الأول ، بل في نفوذه في حق
المقر له ، كما سمعت تحقيقه في مسألة ما لو رجع المقر له عن إنكاره ، ولعله لذا
اقتصر المصنف هنا على الشرط الأول الذي لم أجد خلافا فيه ، بل ولا إشكالا.
(
فلو أقر ) بالملك ( لبهيمة ) مثلا
( لم يقبل ) قطعا نعم في
الدروس لو أقر للدابة احتمل البطلان والاستفسار ، ونفي عنه البأس بعض الناس ، لأنه
إذا أوصى بذلك لعلفها أو نذره له جاز ، كما ذكره الفاضل وجماعة فيما إذا أوصى لها
وقصد صرفه لعلفها.
وفيه أن ذلك لا
يقتضي صحة الإقرار بالملكية الظاهرة من اللام ، والاستفسار إنما يجب في المبهم ،
ولا إبهام في الفرض ، كما لا انصراف إلى إرادة ذلك من مثله ( و ) لو بملاحظة تعذر الحقيقة الذي لا يصلح بمجرده معينا ، كما
هو واضح.
نعم ( لو قال : ) علي كذا
( بسببها صح ، ويكون الإقرار للمالك ) كما