responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 120

( النظر الثالث )

( في المقر له )

وقد ذكر المصنف له شرطا واحدا ( وهو أن يكون له أهلية التملك ) لكن في القواعد وغيرها له شرطان : أحدهما ذلك ، والثاني عدم التكذيب ، بل في الدروس ومحكي التذكرة وغيرها ثلاثة ، والثالث تعيين المقر له فمن أقر لرجل لا يعرف بطل إقراره ، لكن قد يشكل بطلان الإقرار المزبور بخروجه عن ملكه بالإقرار على كل تقدير ، وإنما تعذر معرفة مستحقه ، فيكون مالا مجهول المالك ، بل قد يشكل الشرط الثاني بأنه ليس شرطا في صحة الإقرار على نحو الشرط الأول ، بل في نفوذه في حق المقر له ، كما سمعت تحقيقه في مسألة ما لو رجع المقر له عن إنكاره ، ولعله لذا اقتصر المصنف هنا على الشرط الأول الذي لم أجد خلافا فيه ، بل ولا إشكالا.

( فلو أقر ) بالملك ( لبهيمة ) مثلا ( لم يقبل ) قطعا نعم في الدروس لو أقر للدابة احتمل البطلان والاستفسار ، ونفي عنه البأس بعض الناس ، لأنه إذا أوصى بذلك لعلفها أو نذره له جاز ، كما ذكره الفاضل وجماعة فيما إذا أوصى لها وقصد صرفه لعلفها.

وفيه أن ذلك لا يقتضي صحة الإقرار بالملكية الظاهرة من اللام ، والاستفسار إنما يجب في المبهم ، ولا إبهام في الفرض ، كما لا انصراف إلى إرادة ذلك من مثله ( و ) لو بملاحظة تعذر الحقيقة الذي لا يصلح بمجرده معينا ، كما هو واضح.

نعم ( لو قال : ) علي كذا ( بسببها صح ، ويكون الإقرار للمالك ) كما

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست