المال ( كالخلع والطلاق ) ونحوهما مما هو ليس تصرفا ماليا ، إلا أنه قد قدمنا في كتاب
الحجر [١] احتمال عدم جواز الخلع له بدون مراعاة الولي البذل جنسا وقدرا ، لأنه تصرف
مالي وإن جاز له الطلاق بلا عوض ، كما أنه قد تقدم هناك احتمال عدم وجوب الإنفاق
عليه لو أقر بنسب يتبعه النفقة وإن ألحقناه به ، لأنه ليس مالا ، فيكون حينئذ كمن
لا نفقة له ، فينفق عليه من بيت المال وإن التحق نسبه به ، بل قد احتملنا عدم نفوذ
إقراره بما يوجب القصاص إذا أراد فداء نفسه منه بالمال ، بل يجب على الولي فداؤه
منه مع الإمكان ، إلا أن ذلك كله يدفعه ما أومأنا إليه هنا من أن المتيقن من الحجر
عليه التصرف في نفس المال دون غيره وإن استتبع مالا ، لإطلاق الأدلة وعمومها.
(
ولو أقر ) حال الحجر ( بـ ) أمر مشتمل على أمرين : مال وغيره كال ( سرقة ) فإنها مال وعليه الحد ( قبل في الحد ) لعدم كونه تصرفا ماليا ( لا في المال ) للحجر عليه فيه ، ولا ضرر في التبعيض ، لعدم الملازمة بين
الحد وبينه ، فقد يجتمعان ، وقد يوجد ضمان المال بشهادة رجل وامرأتين دون الحد ،
وقد ينعكس كما في الفرض ، وقد أشكل الحال على الأردبيلي ، ولكن يدفعه أن ذلك ليس
من التناقض في شيء ، كما أوضحناه في غير المقام.
(
ولا يقبل ) عندنا ( إقرار المملوك ) وإن كان بالغا عاقلا ( بمال ولا حد ولا جناية توجب أرشا أو قصاصا )
بل عن التذكرة
وظاهر السرائر وقضاء المبسوط الإجماع على أنه لا يقبل إقراره بعقوبة ولا مال ، وفي
جامع المقاصد « أجمع أصحابنا على أنه لا يقبل إقراره على نفسه بمال ولا حد ولا
جناية مطلقا » وفي المسالك وعن غيرها نفي الخلاف فيه ، وعن الخلاف والغنية الإجماع
على عدم قبول إقراره بما يوجب جناية على بدنه ، وعن المبسوط لا يقبل إقراره بحد
عندنا ، ولا يقبل إقراره بالمال على مولاه بلا خلاف.
وبالجملة فالمسألة
مفروغ عنها عندنا ، لأنه لا مال له ، وبدنه مملوك لغيره ،