« الوجه الضمان إن
باشر إتلافه كالصبي » وفيه أن ضمانه حينئذ لا للمعاملة التي هي الفرض ، بل للإتلاف
الذي لا يعتبر فيه جواز التصرف.
نعم الإنصاف إن لم
يكن إجماعا جواز تصرفاته في ذمته ، لأن الحجر إنما هو في ماله لا في ذمته فيتبع بها
حينئذ بعد فك الحجر ، وفي مجمع البرهان بعد أن حكي عن التذكرة أنه إذا سلطه المال
على ماله بالبيع وشبهه بعد الحجر لا يجب عليه أداء ذلك ، لأنه بتسليطه السفيه على
ماله مضيع لماله ، فلا عوض له ، فكأنه أتلفه بنفسه ، قال : « هذا مع عدم علمه بسفه
مشكل ، بل مع علمه أيضا ، فإنه « على اليد ما أخذت » [١] وما سلمه إليه إلا للعوض ، بل يكون حينئذ مع علمه بعدم لزوم
العوض سفيها أيضا ، كالمتصرف فلا يخرج ماله عن ملكه ، ولا يلزمه عدم العوض بتسليطه
بلا عوض كالهبة ونحوها ، فكيف على وجه العوض؟ فالظاهر العوض بناء على قوانينهم فافهم
».
وهو وإن لم يكن
عين ما قلناه لكنه قريب منه مع فرض إرادته لزوم العوض الذي سماه ، وإن كان مراده
مطلق الضمان فظاهره أيضا عدم اختصاصه بما إذا باشر الإتلاف ، كما سمعته من المسالك
، بل يكفى فيه يده.
نعم الظاهر أنه
بناء على ما ذكرنا لا تسلط له على الولي بتعجيل ذلك إليه للحجر ، أما بناء على
ضمانه لقاعدة الضمان بالإتلاف وباليد فالمتجه مطالبة الولي ، كما لو أتلف السفيه
مال الغير بغير اختيار مالكه ، بخلاف ما احتملناه الذي مقتضاه صحة المعاملة في ذمة
السفيه.
نعم مع جهل البائع
يثبت له الخيار وإلا كان له الثمن في ذمته ، وليس له مطالبة الولي ، لأن معاملته
معه قد وقعت بغير إذنه ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
(
و ) كيف كان فلا خلاف
في أنه ( يقبل ) إقراره
( فيما عداه ) أي