responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 103

( النظر الثاني )

( في المقر )

( ولا بد أن يكون مكلفا حرا مختارا جائز التصرف ) بلا خلاف ( و ) لا إشكال نعم ( لا تعتبر عدالته ) عندنا بل عن المبسوط نفي الخلاف فيه ، كما عن السرائر الإجماع على إطلاق يشمل العدل والفاسق ، بل يمكن تحصيل الإجماع على ذلك ، لكن في المسالك « نبه بذلك على خلاف الشيخ ، حيث حكم بالحجر على غير العدل في التصرفات المالية المقتضي لعدم نفوذ إقراره بها ».

قلت : قد تقدم البحث في ذلك في السفيه ، فلاحظ وتأمل. ولكن الانصاف ، عدم قدح مثله في تحصيل الإجماع المزبور ، خصوصا بعد إمكان حمل كلام الشيخ على الفاسق فسقا يكون به سفيها ، سيما مع ملاحظة ما سمعته منه هنا من نفي الخلاف ، وكذا ما يحكي أيضا عن الراوندي وأبي المكارم من اعتبار العدالة في الرشد.

ومن الغريب ما يحكي عن الشهيد في الحواشي من أنه يشترط العدالة في المقر إلا في المفلس والموصى في حال المرض والسفيه ، وظني أن نسخة الحاكي غلط ، وأنها « لا يشترط » ويكون اعتبارها حينئذ في الثلاثة للتهمة ، وهذا ليس بشرط في الإقرار من حيث كونه كذلك بل إنما هو في خصوص بعض الأفراد في بعض الأحوال مما تسمعه في إقرار المريض.

وعلى كل حال ( فـ ) لا إشكال في عدم اعتبار العدالة في صحته ، لعموم أدلته معتضدة بما سمعت ، كما أنه لا إشكال بل ولا خلاف عندنا في أن ( الصبي

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 35  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست