ولو كانا مجهولين
من كل وجه بأن لا يذكر العدد بأن قال : « له شيء إلا شيئا » أو « مال إلا مالا »
صح ورجع في تفسيرهما إليه أيضا ، وروعي في الاستغراق والاتصال ما قدمناه في
السابقة ويعتبر مع ذلك في الأول زيادته عن أقل متمول ليستثني منه أقل ما يتمول ،
ويبقى منه بقية تكون متمولة.
وعن بعض العامة
بطلان هذا الاستثناء ، لاستيعابه في الصورة ، فيبطل ، ويجب أقل متمول ، وهو وإن
كان موافقا في الحكم إلا أن فيه نظرا واضحا ، ضرورة قبول المستثنى والمستثنى منه للقليل
والكثير ، فلا يلزمه الاستغراق ، وحينئذ فلا بد من تكليفه بالتفسير لهما ، ويتفرع
عليهما مسألة الجنس والاستغراق وعدمهما ، نعم على قول البعض المزبور يقتصر في
تكليفه على تفسير الأول من غير نظر إلى غيره ، وهذه فائدة القولين ، كما هو واضح.
( التفريع )
(
على ) القاعدة ( الثالثة : لو قال :
« له على درهم إلا درهما » لم يقبل الاستثناء ) لاستيعابه المقتضي لفساده ، فيلزم بالدرهم المقر به بل لو
ادعى الغلط لم يسمع منه إلا مع القرائن الدالة على ذلك.
(
ولو قال : ) له ( درهم ودرهم إلا
درهما فـ ) عن المبسوط
والسرائر أنه ( إن قلنا
: الاستثناء يرجع إلى الجملتين كان إقرارا بدرهم ) لصحة الاستثناء من مجموع الدرهمين في الجملتين ( وإن قلنا يرجع إلى
الجملة الأخيرة وهو الصحيح ) عند المصنف هنا وفي النافع والآبي ( كان إقرارا بدرهمين وبطل الاستثناء ) لاستيعابه حينئذ.
بل لعله قضية كلام
الفاضل في كثير من كتبه وولده والمقداد وسيد المدارك وإن كان لمدرك آخر ، وهو
بطلان الاستثناء على كل حال ، لاستلزامه التناقض