responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 81

المسألة التاسعة :

لو شهد أربعة والزوج أحدهم فيه روايتان : إحداهما ترجم المرأة وهي‌ رواية إبراهيم بن نعيم [١] عن الصادق عليه‌السلام سأله « عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم » مؤيدة بعدم الفرق بين الزوج وغيره في قبول شهادته للمرأة وعليها ، بل لعل الزوج أولى بالقبول ، لهتك عرضه ، فيندرج فيما دل [٢] على ثبوت الزنا بشهادة الأربع ، بل وبقوله تعالى [٣] : ( وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) فإنه مشعر بأنه نفسه شاهد أيضا لو حصل معه تمام العدد وصدق الشهداء على الثلاثة ، على أن المقام من الحسب التي لا يدعى فيها خاص ، كما حرر في محله ، وبغير ذلك من قوله تعالى [٤] ( وَاللاّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ) الشامل للزوج وغيره ، بناء على أن الخطاب للحكام ونحوه.

والأخرى تحد الشهود الثلاثة ويلاعن الزوج وهي‌ رواية زرارة [٥] عن أحدهما عليهما‌السلام « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون » مؤيدة بظاهر قوله تعالى [٦] ( لَوْ لا جاؤُ عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) بناء على رجوع الضمير فيها إلى القاذفين ومنهم الزوج ، فإنه لا يقال :


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود.

[٣] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٦.

[٤] سورة النساء : ٤ ـ الآية ١٥.

[٥] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.

[٦] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ١٣.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست