لو شهد أربعة
والزوج أحدهم فيه روايتان : إحداهما ترجم المرأة وهي رواية إبراهيم بن نعيم
[١] عن الصادق عليهالسلام سأله « عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال
: تجوز شهادتهم » مؤيدة بعدم الفرق بين الزوج وغيره في قبول شهادته للمرأة وعليها
، بل لعل الزوج أولى بالقبول ، لهتك عرضه ، فيندرج فيما دل [٢] على ثبوت الزنا
بشهادة الأربع ، بل وبقوله تعالى [٣] : ( وَلَمْ
يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنْفُسُهُمْ ) فإنه مشعر بأنه
نفسه شاهد أيضا لو حصل معه تمام العدد وصدق الشهداء على الثلاثة ، على أن المقام
من الحسب التي لا يدعى فيها خاص ، كما حرر في محله ، وبغير ذلك من قوله تعالى [٤]( وَاللاّتِي
يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ ) الشامل للزوج
وغيره ، بناء على أن الخطاب للحكام ونحوه.
والأخرى تحد
الشهود الثلاثة ويلاعن الزوج وهي
رواية زرارة [٥] عن أحدهما عليهماالسلام « في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال :
يلاعن ويجلد الآخرون » مؤيدة بظاهر قوله تعالى [٦]( لَوْ لا جاؤُ
عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ ) بناء على رجوع الضمير فيها إلى القاذفين ومنهم الزوج ،
فإنه لا يقال :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب حد الزنا من كتاب الحدود.