محكي الخلاف
والسرائر وموضع من المبسوط ، نعم إنما يقبل في سقوط الحد عنه الذي يكفي فيه
إقرارها به ولو مرة لا ثبوت الحد عليها الذي لا يوجبه إلا الشهود الأربعة بزناها
أو إقرارها به أربعا ، اللهم إلا أن يشهد الشاهدان بإقرارها كذلك ، فان المتجه
حينئذ ثبوته عليها بناء على ما عرفت ، وقد يحتمل ، بل ربما كان ظاهر بعض هنا اعتبار
الأربعة في الإقرار أربعا بالنسبة إلى ثبوت الحد عليها ، ويأتي تحقيق ذلك في محله
إنشاء الله.
المسألة
السابعة :
إذا قذفها فماتت
قبل اللعان أو إكماله في كل منهما سقط اللعان وورثها الزوج لبقاء علقة النكاح
بينهما وعليه الحد للوارث بناء على أن حد القذف يورث ، لعموم أدلة الإرث ولكن لو
أراد دفع الحد عنه باللعان منه خاصة جاز لعموم أدلة اللعان فيترتب عليه ما يخصه من
الحكم ، وهو سقوط الحد عنه ، نعم لا يترتب عليه الأحكام المترتبة على لعانهما من
الحرمة المؤبدة ونفي النسب لو كان اللعان فيه ، وحينئذ فيرثها بعد لعانه الذي هو
لإسقاط الحد عنه إلا أن في رواية أبي بصير [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام إن قام رجل من أهلها فلاعنه فلا ميراث له وإلا أخذ
الميراث.
ولفظها على ما في
التهذيب أبو بصير عن أبي عبد
الله عليهالسلام « في رجل قذف امرأته وهي في قرية من القرى ، فقال السلطان : ما لي بهذا علم ،
عليكم بالكوفة ، فجاءت إلى القاضي ليلاعن فماتت قبل أن يتلاعنا ، فقالوا هؤلاء :
لا ميراث لك ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : إن قام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له ، وإن
أبى أحد من أوليائها أن يقوم مقامها أخذ الميراث زوجها ».
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.