responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 73

وإلا فلا ، لأنه خلاف مدلول اللفظ ، فلا يكفي في نفيه مجرد الاحتمال ». ولا يخفى عليك ما فيه ضرورة أن المفروض مما نفاه ، إذ دعوى أنه غير مناف للظاهر كما ترى.

نعم قد يقال : إن هذا بمنزلة إنشاء القذف الجديد الذي صرح في القواعد وغيرها أن له اللعان به ، ويسقط الحد عنه وإن كانت صادقة في دعواها ، لأن من كرر قذف امرأته كفاه لعان واحد.

ولعل إطلاق المصنف منزل على الإنكار المقتضي لبراءتها ، فإنه حينئذ لا يصح له اللعان المنافي لما اعترف به من عفتها ، بل ليس له أن يقيم البينة والحال هذه ، لأنه كذب الشهود باعترافه ببراءتها ، بل ليس له إنشاء قذف جديد لذلك أيضا ، نعم لو مضت مدة يمكن زناها فيها صح منه اللعان حينئذ به ، لكن في سقوط حد القذف الذي قامت به البينة وجهان ، من أن قوله : « ما زنيت » يمنع من صرفه إلى الأول ، ومن إطلاق سقوط الحد باللعان الواحد القذف المتعدد وإن كان الأقوى الأول.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست