والتحريم المؤبد
بلا خلاف ولا إشكال في شيء منها عندنا نصا [١] وفتوى ، خلافا لبعض العامة ، فنفى تأبد التحريم ، وقال :
لو أكذب نفسه كان له أن يجدد نكاحها ، بل عن بعض العامة قول ببقائهما على الزوجية
، والنص [٢] من طرقنا وطرقهم حجة عليهما ، نعم قيل : يمكن إرجاع
الأحكام الأربعة إلى ثلاثة ، لأن زوال الفراش يدخل في التحريم المؤبد ، وفيه أن
التحريم المؤبد قد يجامع الفراش كالمفضاة ، والأمر سهل.
ولا خلاف عندنا
أيضا كما لا إشكال في أن هذه الفرقة تحصل ظاهرا وباطنا ، سواء كان الزوج صادقا أو
هي صادقة ، خلافا لأبي حنيفة ، فحكم بعدم حصولها باطنا مع صدقها ، وهو واضح الضعف.
ومن المعلوم أيضا
أن الولد بعد اللعان لا يدعى لأبيه ، ولكن لا يرمى بأنه ابن زنا ، وفي حديث ابن عباس [٣] « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم لما لاعن بين
هلال وامرأته فرق بينهما ، وقضى لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ، ومتى رماها أو
رمى ولدها فعليه الحد ـ قيل ـ : وكان بعد ذلك أميرا على مصر وما يدعى لأب » وسأل
الصادق عليهالسلام أبو بصير [٤] « عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها؟
فقال : إلى امه » إلى غير ذلك من النصوص [٥].
ولو كان الزوج
عبدا وشرط مولاه رقية الولد من زوجته الحرة وقلنا بصحة الشرط ففي حريته لو لاعن
الأب لنفيه إشكال ، من انتفائه عنه شرعا من أنه حق لغير المتلاعنين ، فلا يؤثر فيه
اللعان مع ثبوت حكم الفراش ظاهرا ، وكذا الإشكال في العكس ، أي فيما إذا كانت
الزوجة أمة والزوج حرا بغير شرط الرقية ، من