وكذا قد عرفت أنه
لو قال أحدهما عوض أشهد بالله : أحلف أو أقسم أو ما شاكله لم يجز فلا حاجة إلى إعادته
، كما وقع من المصنف بعد أن ذكر ما يستفاد منه ذلك ، والأمر سهل.
لكن في القواعد
زيادة « الموالاة بين الكلمات ـ أي الشهادات في الواجب وكذا ـ إتيان كل واحد منهما
باللعان بعد إلقائه ـ أي الحاكم ـ عليه ، فلو بادر به قبل أن يلقيه عليه الامام لم
يصح ».
وكان الوجه في
الأول الاقتصار أيضا فيما خالف الأصل على الواقع بحضرته صلىاللهعليهوآلهوسلم[١] مما لم يتخلل
بينها فصل طويل ، وفي كشف اللثام « ولأنها من الزوج بمنزلة الشهادات ، ويجب اجتماع
الشهود على الزنا ، ولوجوب مبادرة كل منهما إلى دفع الحد عن نفسه ، ونفي الولد إن
كان منتفيا ـ لكن قال ـ : لم أر غيره من الأصحاب ذكره ، وللشافعية في وجوبها وجهان
».
وأما الوجه في
الثاني فالأخبار المبينة لكيفية اللعان [٢] فإنها تضمنت ذلك ، ولأن الحد لا يقيمه إلا الحاكم فكذا ما
يدرؤه ، مضافا إلى أنه كاليمين في الدعاوي التي لو حلف قبل الإحلاف لم يصح ، كما
بيناه في محله.
والندب أن يجلس
الحاكم مستدبر القبلة وأن يقف الرجل عن يمينه والمرأة والصبي عن يمين الرجل لما
رواه البزنطي [٣] عن الرضا عليهالسلام قال : « أصلحك
الله تعالى كيف الملاعنة؟ قال يقعد الامام عليهالسلام ، ويجعل ظهره إلى القبلة ، ويجعل الرجل عن يمينه والمرأة
والصبي عن يساره » ومحمد بن مسلم [٤] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال : يجلس الامام
مستدبر القبلة ، فيقيمهما بين يديه مستقبل القبلة بحذاه ، ويبدأ بالرجل ثم بالمرأة
» ولعل المراد بيسار الإمام في الأول جهة يساره التي هي جهة يمين الرجل ، ولذا
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.