responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 42

كان يبعثها في حوائجه وأنها حبلت ، وأنه بلغه عنها فساد ، فقال أبو عبد الله : إذا ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا في داره ، قال : فقيل له : رجل يطأ جارية له وأنه لم يكن يبعثها في حوائجه وأنه اتهمها وحبلت ، فقال : إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ، ويجعل له نصيبا من داره وماله ، وليست هذه مثل تلك ».

والمرسل عن عبد الحميد بن إسماعيل [١] « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كانت له جارية يطئها وهي تخرج فحبلت ، فخشي أن لا يكون منه كيف يصنع؟ أيبيع الجارية والولد؟ قال : يبيع الجارية ولا يبيع الولد ، ولا يورث من ميراثه شيئا ».

وصحيح سعيد بن يسار [٢] سأل الكاظم عليه‌السلام « عن الجارية تكون للرجل يطيف بها وهي تخرج فتعلق ، قال : أيتهمها الرجل أو يتهمها أهله؟ قلت : أما ظاهرة فلا ، قال : إذا لزمه الولد ».

وسأل الصادق عليه‌السلام في حديث آخر [٣] « عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجي‌ء وقد عزل عنها ، ولم يكن منه إليها ما تقول في الولد؟ قال : أرى أن لا يباع هذا يا سعيد ، قال : وسألت أبا الحسن عليه‌السلام ، قال : أيتهمها؟ قلت : أما تهمة ظاهرة فلا ، قال : يتهمها أهله؟ فقلت : أما شي‌ء ظاهر فلا ، فقال : كيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟ » المشعران بعدم لحوق الولد مع التهمة.

وخبر محمد بن إسماعيل الخطاب [٤] « كتب إليه يسأله عن ابن عم له كانت‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٢.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٥٦ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٥.

[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٥٥ ـ من أبواب نكاح العبيد والإماء الحديث ٤ ـ عن جعفر ابن محمد بن إسماعيل بن الخطاب كما في الاستبصار ج ٣ ص ٣٦٧ والتهذيب ج ٨ ص ١٨٠ وفي الجميع « أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما » كما ذكرها ( قده ) كذلك في ج ٣١ التعليقة الثانية من ص (٢٤٦).

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست