تحقق فراشها من
حين العقد وإمكان وصوله إليها ، ثم لها بالنسبة إلى الولد حكمان : أحدهما في ظاهر
الأمر ، وهو أنه يحكم بإلحاق الولد الذي تلده بعد العقد وإمكان الوصول إليها فيما
بين أقل الحمل وأكثره بالزوج وإن لم يعترف به ولم يعلم وطؤه لها ، سواء كان من أهل
الاعتراف كالبالغ العاقل أو لا كالمجنون والصبي الذي يمكن تولده منه ، كابن العشر
قبل أن يحكم ببلوغه على ما سبق ـ ثم إنه بعد ذكر أن الأمة بعد الوطء تكون كالحرة
في لحوق الولد قال ـ : يفارق ولد الزوجة في أمرين : أحدهما أنه لا يحكم بلحوقه به
إلا مع ثبوت وطئه لها ، إما بإقراره أو بالبينة بخلاف ولد الزوجة ، فإنه يكفي
إمكان الوطء ، والوجه فيه أن المعتبر فيهما ثبوت الفراش ، ولما كان في الزوجة
متحققا بالعقد وإمكان وصوله إليها كان المعتبر ثبوت ذلك ، ولما كان فراشية الأمة
لا يتحقق إلا بالوطء اعتبر ثبوته ، فمرجع الأمر فيهما إلى شيء واحد ، وهو ثبوت
الفراش ، إلا أنه في الزوجة يظهر غالبا بغير الزوج بحضور العقد والعلم بإمكان
وصوله إليها ، وفي الأمة لا يظهر غالبا إلا منه ، لأن الوطء من الأمور الخفية ،
فاعتبر إقراره به إن لم يتفق الاطلاع عليه بالبينة نادرا » إلى غير ذلك من كلماته
في هذا الشرح الذي أطنب فيه ، وتبعه عليه في كشف اللثام.
لكن قد يناقش بأنه
مناف لما ذكروه في حكم إلحاق الأولاد من اعتبار تحقق الدخول بالزوجة في لحوق الولد
بالزوج ، بل ولما ذكره هو وغيره سابقا في هذا الكتاب ـ فيما لو طلق وأنكر الدخول
فادعته وادعت أنها حامل ـ من عدم ثبوت اللعان بينهما ، لعدم ثبوت الدخول ، وهو
الوطء ، بل قالوا : لا يكفي إرخاء الستر خلافا للشيخ ، بل صرح هو في وجه ذلك بأن
فائدة اللعان من الزوج إما نفي ولد يحكم بلحوقه شرعا ، وهو موقوف على ثبوت الوطء
ليصير فراشا لم يحصل ، وهو صريح في توقف صدق الفراش في الزوجة على ثبوت الوطء
كالأمة.
اللهم إلا أن يقال
: إن ذلك كذلك مع إنكار الزوج الدخول لا مطلقا ، لكنه