أو غير ذلك ،
خصوصا بعد اشتمال جملة من النصوص [١] المزبورة على نفي اللعان أيضا في صورة العكس التي قد نفي
الخلاف في المسالك عن ثبوت اللعان فيها ، فما عن المفيد حينئذ من عدم اللعان في
الفرض واضح الضعف ، كالاستدلال له بأن اللعان شهادة والمملوكة ليست من أهل الشهادة
الذي قد عرفت ما فيه سابقا من أنه يمين لا شهادة حقيقة ، وإلا لاتجه المنع أيضا في
صورة العكس التي لا خلاف في ثبوت اللعان فيها.
وأضعف من ذلك ما
قال ه ثالث وهو ابن إدريس ، بل حكى عن الاستبصار والمراسم من التفصيل بثبوته بنفي
الولد دون القذف محتجا بأن قذف المملوكة لا يوجب الحد ، فلا يتوقف نفيه على اللعان
، بخلاف نفي الولد إذا كانت زوجة ، وبأن اللعان حكم شرعي يقتصر فيه على المتيقن ،
إذ هو كالاجتهاد في مقابل النص ، والإطلاق كتابا [٢] وسنة [٣] وعدم الحد على
قذفها لا ينافي مشروعية اللعان بإطلاق الأدلة وخصوصا لنفى التعزير الثابت بقذف
الأمة.
ومن ذلك يعلم أيضا
عدم اشتراط إسلامها ، لإطلاق الأدلة وخصوص ما سمعته من النصوص التي لا يكافؤها
غيرها ، خلافا للمحكي عن جماعة منهم ابن الجنيد من عدم ملاعنة الكافرة للمسلم ،
لنحو ما سمعته في اشتراط الحرية من بعض النصوص والاعتبار التي قد عرفت الحال فيها
، ولعله لوضوح ضعفه أهمل المصنف ذكر الخلاف هنا ، وإن ذكره في الملاعن ، أو أنه
اتكل على ذكره هناك.
ويصح لعان الحامل
وفاقا للمشهور ، بل عن الخلاف الإجماع ، للعموم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢ و ١٣ والمستدرك الباب ـ ٥ ـ منه الحديث ٦.