responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 376

قال : هي أم ولد » ومنه يعلم حينئذ أن المراد بأم الولد من حملت بما هو مبدأ نشوء ولد ، وإلا فالسقط بعد ثلاثة أشهر ليس بولد قطعا ، فيبطل حينئذ التصرف بها حينه ، ولا ريب في أن المضغة والعلقة كذلك بل والنطفة مع فرض بقائها في الرحم وانعقادها ولدا ، وربما يشهد لذلك معلومية بطلان بيع الأمة إذا واقعها سيدها وباعها بلا فصل ثم بان أنها من تلك المواقعة قد حملت.

نعم لو فرض أنها ألقتها نطفة وكان التصرف بها حال وجودها فيها اتجه حينئذ الحكم بصحة البيع ، لعدم العلم بكونها نشوء آدمي ، إذ لعلها فاسدة ، بخلاف ما لو ألقتها علقة ، فإنه يعلم كونها نشوء آدمي ، فيبطل التصرف بها المقارن لحال كونها نطفة.

وعلى ذلك يحمل كلام الأصحاب الذي منه ما في الدروس قال : « ولا بد مع الاشتباه من شهادة أربع من النساء ذوات الخبرة بأن ذلك مبدأ خلق آدمي ولو مضغة أما النطفة فلا ، خلافا للشيخ ، والفائدة ليس في استتباع الحرية ، لأنها تزول بموت الولد ، فكيف بعدم تمامه عندنا ، بل في إبطال التصرفات السابقة على الوضع بالبيع وشبهه ».

لكن في الرياض بعد أن ذكر تحقق أم الولد بعلوقها بما يكون نشوء آدمي ولو مضغة قال : « ولا عبرة بالنطفة وفاقا للأكثر ، للأصل وعدم تسميتها ولدا في العرف ، وهو وإن جري في نحو المضغة على تقدير تسليمه لكن تلحق بالولد بالإجماع ، خلافا للنهاية فألحقها به أيضا ، نظرا منه إلى بناء الاستيلاد على التغليب ، ولذا يعتد بالعلقة والمضغة ، والنطفة بعد استقرارها للصورة الإنسانية تشبه العلقة في الجملة ، وهو كما ترى ».

قلت : إن كان مراده ما ذكرناه فذاك وإلا كان محلا للنظر ، ضرورة عدم الفرق بين النطفة وغيرها بعد تبين انعقادها وصيرورتها نشوء آدمي ، فيبطل البيع حينئذ من حين وقوع النطفة في رحمها :

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست