responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 366

لم يسلموا ذلك في الإطلاق وإنما حملوا اللفظ على الواحد باعتبار الفهم عرفا كون الواحد في الخمسة مثلا هو الوسط ، لا أن المراد بالوسط المفروض في المثال الواحد ، ولو لم يكن للنجوم وسط أصلا ـ كما لو كانت اثنين خاصة ـ بطلت الوصية ، لفقد الموصى به حقيقة ، ولا انصراف إلى مجاز بخصوصه بعد تعذرها كما في المثال السابق ، لكن في المسالك في الفرض قال : « وفي بطلان الوصية لفقد الموصى به أو الحمل على واحد التفاتا إلى المجاز وبابه المتسع نظر » ولا يخفى عليك ما فيه ، والله العالم.

المسألة الخامسة :

إذا أعتق مكاتبه في مرضه أو أبرأه من مال الكتابة فإن بري‌ء فقد لزم العتق والإبراء بلا خلاف ولا إشكال وإن مات خرج من ثلثه على ما هو الأصح من أن منجزات المريض منه. وفيه قول آخر أنه من أصل التركة قد عرفت الحال فيه في محله.

وحينئذ فإن كان الثلث بقدر الأكثر من قيمته ومال الكتابة مع اختلافهما أو أحدهما مع التساوي عتق بلا إشكال أيضا وإن كان أحدهما أكثر اعتبر الأقل لأن ملك السيد إنما يستقر على الأقل منهما ، فان كانت النجوم أقل فالكتابة لازمة من جهته ، وقد ضعف ملكه في المكاتب ، فليس له إلا المطالبة بالنجوم التي صارت عوضا ، وإن كانت القيمة أقل فهي التي تخرج عن ملكه والعبد معرض لإسقاط النجوم بتعجيزه نفسه على قول أو بعجزه على آخر.

وحينئذ فإن كان له سوى المكاتب مأتان مثلا وكانت القيمة مأة وخمسين مثلا والنجوم مأة اعتبرت النجوم ، وحكم بنفوذ العتق ، ولو انعكس الأمر اعتبرت القيمة ، وحكم بنفوذ العتق أيضا ، وإن لم يخرج واحد منهما من الثلث بأن كان يملك سوى‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست