responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 346

قابلية الملك والملك عليه.

نعم الأقوى وفاقا للفاضل وولده والكركي والشهيدين والأصبهاني وغيرهم ثبوت الأرش له ما لم يزد عن قيمته ، وإلا كان له مقدار القيمة ، لقوله عليه‌السلام [١] : « لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » ومساواته للحر إنما هو في ثبوت مال في ذمته لا في مقدار الأرش ، فما عن بعض ـ من ثبوته في ذمته ولو أضعاف قيمته بل قيل إنه مقتضى إطلاق المصنف الأرش بل قد يؤيده كلامه في المسألة الثانية ـ واضح الضعف.

وعلى كل حال فإن وفى ما في يده بالأرش ومال الكتابة وفي الحقين وعتق ، وكذا إن قصر عنهما معا ، ولكن يفي بمال الكتابة ورضي السيد بالأداء عنه وبقاء الأرش ، وإلا فقد سمعت سابقا ما ذكروه من تسلط المولى على أخذ ما في يده وتعجيزه عن مال الكتابة ، فيرجع حينئذ رقا ، وعرفت البحث فيه إن لم يكن إجماعا.

ولو لم يكن في يده مال أصلا عجزه المولى إن شاء وسقط أرشه حينئذ ، لعدم ثبوت مال له في ذمة عبده ، مع احتماله ويتبع به بعد العتق إن حصل ، لثبوته في ذمته ، وهو قابل لذلك ، والأصل بقاؤه ، والمسلم من عدم ثبوت المال له في ذمة عبده إنما هو في الابتداء لا الاستدامة ، اللهم إلا أن يكون إجماعا وأولى من ذلك في الثبوت ما لو أعتقه بعد جنايته أو أبرأه من مال الكتابة ولم يكن في يده شي‌ء ، لأصالة بقائه حال الحرية التي هي أولى بالثبوت من حاله الأول.

فما عساه يقال : بل ربما كان ظاهر بعض اختياره ـ من سقوط الأرش حينئذ بل صريح الدروس ذلك لأنه أزال الملك عن الرقبة التي كانت متعلق الأرش باختياره ولا مال غيرها ـ واضح الفساد ، ضرورة اقتضائه السقوط أيضا لو أدى مال الكتابة سابقا على دفع الأرش إذا كان ما في يده يفي بهما ، واحتمال الفرق ـ بأن‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١٠ من كتاب القصاص.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست