نعم الأقوى وفاقا
للفاضل وولده والكركي والشهيدين والأصبهاني وغيرهم ثبوت الأرش له ما لم يزد عن
قيمته ، وإلا كان له مقدار القيمة ، لقوله عليهالسلام[١] : « لا يجني الجاني على أكثر من نفسه » ومساواته للحر إنما
هو في ثبوت مال في ذمته لا في مقدار الأرش ، فما عن بعض ـ من ثبوته في ذمته ولو
أضعاف قيمته بل قيل إنه مقتضى إطلاق المصنف الأرش بل قد يؤيده كلامه في المسألة
الثانية ـ واضح الضعف.
وعلى كل حال فإن
وفى ما في يده بالأرش ومال الكتابة وفي الحقين وعتق ، وكذا إن قصر عنهما معا ،
ولكن يفي بمال الكتابة ورضي السيد بالأداء عنه وبقاء الأرش ، وإلا فقد سمعت سابقا
ما ذكروه من تسلط المولى على أخذ ما في يده وتعجيزه عن مال الكتابة ، فيرجع حينئذ
رقا ، وعرفت البحث فيه إن لم يكن إجماعا.
ولو لم يكن في يده
مال أصلا عجزه المولى إن شاء وسقط أرشه حينئذ ، لعدم ثبوت مال له في ذمة عبده ، مع
احتماله ويتبع به بعد العتق إن حصل ، لثبوته في ذمته ، وهو قابل لذلك ، والأصل
بقاؤه ، والمسلم من عدم ثبوت المال له في ذمة عبده إنما هو في الابتداء لا
الاستدامة ، اللهم إلا أن يكون إجماعا وأولى من ذلك في الثبوت ما لو أعتقه بعد
جنايته أو أبرأه من مال الكتابة ولم يكن في يده شيء ، لأصالة بقائه حال الحرية
التي هي أولى بالثبوت من حاله الأول.
فما عساه يقال :
بل ربما كان ظاهر بعض اختياره ـ من سقوط الأرش حينئذ بل صريح الدروس ذلك لأنه أزال
الملك عن الرقبة التي كانت متعلق الأرش باختياره ولا مال غيرها ـ واضح الفساد ،
ضرورة اقتضائه السقوط أيضا لو أدى مال الكتابة سابقا على دفع الأرش إذا كان ما في
يده يفي بهما ، واحتمال الفرق ـ بأن
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٣٣ ـ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١٠ من كتاب القصاص.