responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 343

العدم ، بل أرسلوه إرسال المسلمات ، وإن كان دليله إن لم يكن إجماعا لا يخلو من إشكال للأصل وغيره ، وكونه يتحرر تبعا لتحرر الولد الذي لم يعلم حصوله لا يقتضي عدم جواز بيعه ، ولعله لذا تردد فيه الكركي في حاشية الكتاب إلا أني لم أجده لغيره.

نعم في الإيضاح في تقرير دليل القول بجواز الشراء من دون إذن ما يقتضي جواز بيعه عند معاينة العجز ، نحو ما سمعته عن بعضهم في ولد المكاتبة ، لكن صريحه في تقرير القول بعدم جواز شرائه عدم جواز التصرف فيه بنحو ذلك.

ومن الغريب قوله في الحاشية المزبورة : « إني لم أظفر للأصحاب بتصريح بجواز البيع وعدمه » مع تصريح الفاضل في القواعد التي هي بين يديه بذلك ، وقد حكي هو عن الإيضاح شرحها ما نقلناه عنه قال فيها : « وإذا اشتراه أو قبله في الوصية ملكه وليس له بيعه ولا هبته ولا إخراجه عن ملكه ، ولا ينعتق عليه » وقد صرح أيضا في التحرير والدروس بعدم جواز التصرف فيه ، بل المصنف في المسألة الثانية قد صرح بعدم جواز التصرف ، ويمكن أن يكون دليلهم على ذلك مضافا إلى الإجماع فحوى ما دل على الانعتاق عليه بالملك [١] القاضي بعدم جواز التصرف فيه بنحو ذلك وإن منع من الانعتاق مانع من جهة ضعف الملك أو غير ذلك ، بل وفحوى نصوص [٢] أولاد المكاتب والمكاتبة الظاهرة في عدم دفع الأولاد عن مال المكاتبة ، وغير ذلك ، والله العالم. هذا كله إذا لم يأذن له المولى.

وإن أذن له صح ولو لم يكن له مدخلية فيه ، لأن الحق لهما وكذا يصح من دون إذن لو أوصى له به ولم يكن في قبوله ضرر من حيث الإنفاق عليه بأن يكون مكتسبا يستغني بكسبه وإن كان لو مرض أو عجز أنفق عليه كما في المسالك ، لأنه من صلاح ماله لا للمواساة الممنوع منها كما‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من كتاب العتق.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ ـ من أبواب المكاتبة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست