لأنها منافية
للأصل وغيره ، على أن إطلاق النصوص بملاحظة فتوى الأصحاب وخبر محمد بن مروان [١] يمكن دعوى كون
المراد منه أن التحريم المزبور في مقام اللعان الذي ليس المفروض منه ، واشتمال
الخبر المزبور على البينة إنما هو بالنسبة إلى دعوى القذف عليه لا ما قذفها به ،
كما هو واضح.
هذا وقد يستفاد من
الخبر المزبور عدم الإثم عليها في الاجتماع معه مع عدم البينة لها على قذفه لها
وإن حرم هو عليه ، ولعله كذلك في كل مقام يعجز عن إثبات الحكم في الظاهر وإن اختص
الإثم بالاخر.
وكذا يعتبر في
الملاعنة لنفي الولد أن تكون منكوحة بالعقد الدائم بلا خلاف معتد به ، بل في
المسالك هو موضع وفاق ، لأن ولد المتمتع بها ينتفى بغير لعان اتفاقا ، لكن في كشف
اللثام عن الجامع التصريح بوقوعه للنفي ، وفيه ـ مع أنه مناف للاتفاق المزبور
وللأصل ـ أنه مناف لإطلاق قول الصادق عليهالسلام في صحيح ابن سنان [٢] : « لا يلاعن الحر الأمة ولا الذمية ولا التي يتمتع بها » وفي صحيح ابن أبي يعفور [٣] : « لا يلاعن
الرجل المرأة التي يتمتع بها » ونحوه خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام[٤].
بل منها يستفاد
أيضا عدم وقوعه أيضا للقذف كما هو المشهور شهرة عظيمة ،
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب اللعان الحديث ١.
[٤] لم أقف على خبر
لعلى بن جعفر بهذا المضمون بعد التتبع التام في مظانه من الوسائل والمستدرك والوافي
والكتب الأربعة والبحار في باب اللعان وج ١٠ منها ص ٢٤٩ ـ الطبع الحديث ـ باب « ما
وصل إلينا من أخبار على بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام
... » والظاهر أنه طاب ثراه أخذه من المسالك حيث ان الشهيد ( قده ) بعد ذكر صحيحة
ابن سنان قال : « ومثله رواية على بن جعفر عن أخيه عليهالسلام
».