وتوجه التخييري
والترتيبي بخلاف المعسر ، فان التبرع عنه لا يجعله موسرا ، كما هو واضح.
ومن ذلك ينقدح
النظر فيما في الإيضاح من أنه بأمر السيد لا يلزمه التكفير بالمال ، لأن عليه ضررا
فيه ، لأنه يفضي إلى تفويت حريته لعجزه بسببه ، ولأن التبرع لا يلزم باذن السيد ،
فحينئذ إذا أذن السيد فيه صارت الكفارة المرتبة مخيرة بالنسبة إليه ، وهذا هو
الصحيح عندي ، وسبب الاشتباه على المانع الاشتراك اللفظي ، فإن قوله : « كفر بما
لم يجب عليه » إن أراد الوجوب العيني سلمناه ، وإن أراد الوجوب المخير منعناه ،
ولما لم يميز بين الوجوبين منع » إذ هو كما ترى ، ضرورة أنه بعد فرض تناول إطلاق
أدلة الكفارة للمكاتب المأذون وغيره يتجه الترتيب عليه ، وضرره مرتفع بفرض اليسار
الذي مقتضاه وجود مقابل الكتابة عنده وزيادة ، فتأمل جيدا ، والله العالم.
المسألة
السادسة :
إذا ملك المملوك
نصف نفسه مثلا كان كسبه بينه وبين مولاه بلا خلاف ولا إشكال ، إذ هو كنماء المشترك
بين شريكين ولو طلب أحدهما المهاياة أجبر الممتنع كما عن بعضهم ، لأن لكل منهما
الانتفاع بنصيبه ، ولا يمكن الجمع بين الحقين في وقت واحد ، فكانت المهاياة طريق
الجمع بين الحقين ووسيلة إلى قطع التنازع ، ولا ضرر فيها ، بل هي موافقة لقاعدة لا
ضرر ولا ضرار ، مضافا إلى ظاهر
خبر عمار بن موسى [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في مكاتب بين شريكين فيعتق أحدهما نصيبه كيف يصنع الخادم؟
قال : يخدم الثاني يوما ويخدم نفسه يوما » وغيره من النصوص [٢] التي تقدمت سابقا
في استسعاء المبعض ، نعم
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٤.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٤ و ٥ و ٨.