responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 30

الركن الثالث

في الملاعنة

ولا خلاف كما لا إشكال في أنه يعتبر فيها حال الملاعنة البلوغ وكمال العقل لسلب عبارة غير البالغ والمجنونة وغيره مما عرفته مكررا.

وكذا لا خلاف ولا إشكال في أنه يعتبر فيها السلامة من الصمم والخرس لكن على الوجه الذي ذكرناه في كتاب النكاح مفصلا عند ذكر المصنف له في السبب الخامس من أسباب التحريم ، ومنه يعلم الحال في وجه ذكر المصنف للأمرين شرطا المقتضي بظاهره لصحة اللعان مع انتفاء أحدهما ، مع اكتفائه وغيره في التحريم في كتاب النكاح بقذف أحدهما ، فلاحظ وتأمل ، فإن منه يعلم أيضا قوة القول بكون ذلك شرطا في اللعان بالسبب الآخر ، وهو نفي الولد ، كما هو مقتضى إطلاق الأصحاب هنا ، مضافا إلى ظهور خبر السكوني [١] والمرسل [٢] عن علي عليه‌السلام المتقدمين سابقا في ذلك أيضا وضعفهما منجبر هنا بما يظهر من الأكثر من كون ذلك شرطا في سببي اللعان حينئذ.

ولا يشكل ذلك باقتضائه الانتفاء بمجرد نفيه من دون لعان مع اقتضاء قاعدة الفراش إلحاقه إن كان المراد من الاشتراط المزبور حصول فائدة اللعان من دون اللعان ، كما لو قذفها ، فإنها تحرم عليه من دون ملاعنة ، أو وجوب نفيه عليه ،


[١] الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من كتاب اللعان الحديث ١٢.

[٢] المستدرك الباب ـ ٨ ـ من كتاب اللعان الحديث ٢.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست