إذا مات المكاتب
وكان مشروطا بطلت المكاتبة وإن بقي من العوض يسير ، وكان ما تركه لمولاه وإن كان
أزيد من مال الكتابة. وكان أولاده رقا أيضا للمولى لا لما ذكر مما لا يقتضي انفساخ
العقد اللازم ، بل للمعتبرة المستفيضة كصحيحة ابن سنان [١] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في مكاتب يموت
وقد أدى بعض مكاتبته وله ابن من جاريته ، قال : إن اشترط عليه إن عجز فهو مملوك
رجع ابنه مملوكا والجارية ، وإن لم يكن اشترط عليه أدى ابنه ما بقي من مكاتبته
وورث ما بقي » وخبر مهزم [٢] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المكاتب يموت وله ولد ، فقال : إن كان اشترط عليه فولده
مماليك ، وإن لم يكن اشترط عليه سعى ولده في مكاتبة أبيهم ، وعتقوا إذا أدوا » وغيرهما
من النصوص [٣] الدالة على ذلك منطوقا ومفهوما.
وحينئذ فمئونة
تجهيزه على مولاه ، لأنه حينئذ بحكم القن ، خلافا للخلاف ، فحكم فيما لو خلف ما
يفي بالمكاتبة بوجوب أداء ما عليه من مال الكتابة وكون الباقي إن كان للوارث ، وهو
ـ مع مخالفته الأدلة المتقدمة ـ غير واضح الحجة ، بل لم يحك عن أحد موافقته على
ذلك سوى الصدوق ، فإنه أطلق على ما حكي عنه الحكم بوجوب إيفاء ما بقي عليه من
اكتسابه على ابنه من الجارية ، وأنه يرث ما بقي ، من غير تفصيل بين المطلق
والمشروط ، لكن ربما أشعر سياق عبارته بإرادة التعبير بمضمون خبر ابن سنان المتقدم
الذي هو في المطلق دون المشروط ، فلاحظ.
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٩ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب موانع الإرث الحديث ٧ ـ من كتاب المواريث.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٣ ـ من أبواب موانع الإرث من كتاب المواريث.