responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 282

حكمة يمكن حصوله بابعاد الأجل ، كما هو واضح.

ولا حد في الكثرة إذا كانت معلومة بلا خلاف ولا إشكال ، نعم في المسالك يدخل في ذلك ما إذا جعلاه إلى مدة لا يعيشان إليها غالبا ، ولا بأس به بالنسبة إلى المولى الذي قد عرفت أنه لا تبطل الكتابة بموته ، فتكون حينئذ كالبيع كذلك ، للأصل ، فينتقل الحكم إلى الوارث حينئذ ، أما بالنسبة إلى المكاتب فقد يشكل ببطلانها بموته مطلقا إذا كان مشروطا ، وفي الباقي في المطلق ، فيكون اشتراط الزائد منافيا لمقتضى العقد ، وقد أطلق الشهيد في بعض تحقيقاته جواز التأجيل كذلك مطلقا وحكم بانتقال الحكم إلى الوارث بعد الموت ، ولا يخلو في جانب المكاتب من إشكال ، قلت : المراد من نفي الحد في الكثرة عدم المانع من حيث كونها كذلك في مقابلة القول بعدم جواز الأجل الواحد ، لا أنها جائزة وإن حصل المانع من جهة أخرى ، فلا إشكال حينئذ ، والله العالم.

ولا بد أن يكون وقت استحقاق الأداء معلوما على وجه يكون مشخصا فلو قال : كاتبتك على أن تؤدي إلى كذا في سنة بمعنى أنها ظرف الأداء لم يصح للجهالة كما في النسيئة ، خلافا للمحكي عن أبي علي والخلاف فأجازه ، وخيره في الدفع في مجموع ذلك الوقت ، ولا ريب في ضعفه وإن توقف فيه الفاضل في القواعد.

ويجوز أن تتساوى النجوم وأن تختلف بلا خلاف ولا إشكال لإطلاق الأدلة وعمومها ، كما يجوز تساوي المقادير فيها واختلافها. نعم في اعتبار اتصال الأجل بالعقد تردد وخلاف من إطلاق الأدلة ومن كونه خلاف المعهود ، كما تقدم الكلام في نظائره منه في المتعة وغيرها.

ولو جمع في العوض بين المال والخدمة مثلا كما إذا قال : كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر صح. إذا كان الدينار معلوم الجنس ، ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر لصدق حصول الأجل له ، نعم هو نجم واحد ، وقد‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست