ولا حد في الكثرة
إذا كانت معلومة بلا خلاف ولا إشكال ، نعم في المسالك يدخل في ذلك ما إذا جعلاه
إلى مدة لا يعيشان إليها غالبا ، ولا بأس به بالنسبة إلى المولى الذي قد عرفت أنه
لا تبطل الكتابة بموته ، فتكون حينئذ كالبيع كذلك ، للأصل ، فينتقل الحكم إلى
الوارث حينئذ ، أما بالنسبة إلى المكاتب فقد يشكل ببطلانها بموته مطلقا إذا كان
مشروطا ، وفي الباقي في المطلق ، فيكون اشتراط الزائد منافيا لمقتضى العقد ، وقد
أطلق الشهيد في بعض تحقيقاته جواز التأجيل كذلك مطلقا وحكم بانتقال الحكم إلى
الوارث بعد الموت ، ولا يخلو في جانب المكاتب من إشكال ، قلت : المراد من نفي الحد
في الكثرة عدم المانع من حيث كونها كذلك في مقابلة القول بعدم جواز الأجل الواحد ،
لا أنها جائزة وإن حصل المانع من جهة أخرى ، فلا إشكال حينئذ ، والله العالم.
ولا بد أن يكون
وقت استحقاق الأداء معلوما على وجه يكون مشخصا فلو قال : كاتبتك على أن تؤدي إلى
كذا في سنة بمعنى أنها ظرف الأداء لم يصح للجهالة كما في النسيئة ، خلافا للمحكي
عن أبي علي والخلاف فأجازه ، وخيره في الدفع في مجموع ذلك الوقت ، ولا ريب في ضعفه
وإن توقف فيه الفاضل في القواعد.
ويجوز أن تتساوى
النجوم وأن تختلف بلا خلاف ولا إشكال لإطلاق الأدلة وعمومها ، كما يجوز تساوي
المقادير فيها واختلافها. نعم في اعتبار اتصال الأجل بالعقد تردد وخلاف من إطلاق
الأدلة ومن كونه خلاف المعهود ، كما تقدم الكلام في نظائره منه في المتعة وغيرها.
ولو جمع في العوض
بين المال والخدمة مثلا كما إذا قال : كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر صح.
إذا كان الدينار معلوم الجنس ، ولا يلزم تأخير الدينار إلى أجل آخر لصدق حصول
الأجل له ، نعم هو نجم واحد ، وقد