responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 279

جانيا ، فتأمل جيدا.

وعلى كل حال فيتفرع على هذه الأقوال ما إذا كاتبه كافرا فأسلم قبل الأداء وفيه أنه يمكن القول بالجواز هنا وإن قلنا بالمنع ، للفرق بين الابتداء والاستدامة كما جزم به الفاضل وغيره ، لأصالة اللزوم المانعة من البيع مع حصول الغرض ، وهو ارتفاع السلطان ، وقيل : لا يلزم لئلا يكون له عليه سبيل ، وعن أبي على يباع مكاتبا ويؤدى إلى المشتري ثمنه لا أزيد ، لأنه ربا.

ثم على تقدير الاكتفاء بالكتابة لو عجز يتخير المولى للإطلاق ، فيباع عليه حينئذ ، وربما احتمل عدم الخيار له هنا ، لاستلزامه تملك المسلم اختيارا ، وفيه أنه ليس تملكا ، والله العالم.

ويعتبر في المملوك البلوغ وكمال العقل بلا خلاف أجده فيه ، بل نسبه في غاية المرام إلى القطع به في كلام الأصحاب ، بل في كشف اللثام الاتفاق عليه ، بل عن بعضهم الإجماع عليه.

ولعله لأنه ليس لأحدهما أهلية القبول ولا دليل على قيام السيد والأب والجد مقامهما في هذه المعاملة المخالفة للأصل المنساق من موارد أدلتها كتابا [١] وسنة [٢] العبد المكلف ، لا أقل من الشك ولو بملاحظة ما سمعته من الإجماع المزبور. ومن الغريب دعوى عدم الفرق بين المقام وبين اعتبار الإسلام في المولى.

وأغرب منه دعوى تناول قوله تعالى [٣] ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) لمثل المقام المتوقف على صحة قيام السيد والأب والجد مقامهما لتتم أركان العقد التي منها القبول ، كما هو واضح. ومنه يعلم ما في المناقشة التي في المسالك وغيرها في الحكم المزبور ، فلاحظ وتأمل ، والله العالم.


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٢ ـ من أبواب المكاتبة.

[٣] سورة المائدة : ٥ ـ الآية ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست