responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 274

عن التصرف فيه ، كمعلومية عدم نفوذ تصرف المكره إلا أن يرضى بعد زوال الإكراه على ما عرفته في محله ، والمحجور عليه لفلس وسفه ونحوهما إلا مع إذن الغرماء أو الولي.

ولو كاتب المريض ففي الدروس وكذا القواعد « يصح إن خرج من الثلث أو أجاز الوارث ، لأنه معاملة على ماله بماله » قلت : قد يقال إن ذلك لا يكفي في كونه تبرعا فالمتجه الصحة من الأصل مع فرض عدم المحاباة كغيرها من المعاوضات.

وهل يعتبر فيه الإسلام؟ فيه تردد ينشأ من كون الكتابة عتقا بعوض ، وهو لا يصح من الكافر مطلقا مقرا بالله تعالى شأنه أو جاحدا له على ما عرفت ، لكونه عبادة لا تصح منه على حال ، ومن منع كونها عتقا وإن ترتب عليها التحرير الذي هو أعم من العتق الذي قد عرفت ظهور الأدلة في اعتبار النية فيه ، هذا إن قلنا بعدم صحة العتق من الكافر مطلقا أو من خصوص الجاحد وإلا فلا إشكال أصلا لإطلاق الأدلة بلا معارض.

هذا ولكن في الرياض مال إلى عدم الجواز إن لم يكن إجماعا وإن قلنا بالصحة من الكافر ، لأصالة الفساد بعد اختصاص أدلة المشروعية كتابا [١] وسنة [٢] بالمسلم الذي هو المخاطب بالاية بقرينة التعليق بعلم الخير المراد به الإيمان الذي بزعمه الكافر شرا ، ولا عموم في السنة ولا إطلاق سوى الموثقة [٣] المتقدمة المتبادر منها كون المولى مؤمنا لا مطلقا ، مضافا إلى ظهور‌ قوله عليه‌السلام « والمؤمن معان » في كون العبد مؤمنا ولا يكون عبدا للكافر غالبا ، فلا تحمل الرواية على ما هو فرد نادر جدا ، مع أنه لا يصلح مكاتبة الكافر له عند جماعة لوجوب إخراج المسلم عن ملك الكافر فورا ، والمكاتبة لا تقتضي الإخراج خروجا تاما ،


[١] سورة النور : ٢٤ ـ الآية ٣٣.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب المكاتبة.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست