responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 236

الميت ، قلت : أليس قد دبر العبد ، فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا ».

ولا حاجة بعد ذلك إلى تكلف الفرق بينه وبين الارتداد الذي لا يبطل معه التدبير مع أنه معصية لله عز وجل بأن الأول مع ذلك هو معصية للسيد المحتاج إلى خدمته ، بخلاف الارتداد الذي هو معصية للسيد الغني عنه ، مع أنه منتقض بعدم بطلانه بالإباق مع التعليق على وفاة المخدوم الذي قد سمعت الكلام فيه ، وستسمع إنشاء الله تعالى فالعمدة حينئذ النص والإجماع وكفى بهما فارقا ، والله العالم.

وعلى كل حال فإذا بطل تدبيره كان هو ومن يولد له بعد الإباق رقا إن ولد له من أمة مولاه أو غيره ، بل أو حرة إذا كان بحيث يلحق به الولد بلا إشكال في شي‌ء من ذلك ولا خلاف.

وأما أولاده قبل الإباق فهم على التدبير ولا يبطل تدبيرهم بإباقه ، للأصل وغيره ، بل قد يمنع بطلانه باباقهم فضلا عن إباقه اقتصارا فيما خالف الأصل على مورد النص [١] على أن تدبيرهم قد جاء بالسراية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك في مسألة جواز الرجوع بهم ، فلاحظ وتأمل.

لكن قد يقال ظاهر الخبر الأول [٢] التعليل الشامل لذلك ، اللهم إلا أن يمنع كونه تعليلا لبطلانه بمقتضى إطلاق النص والفتوى به وإن لم يكن عصيانا لصغر ونحوه ، وقد يحتمل منع ذلك تنزيلا للإطلاق على المنساق والله العالم.

وكيف كان ف لا يبطل تدبير المملوك لو ارتد للأصل حتى لو كان عن فطرة فإن التحق بدار الحرب بطل لأنه إباق ، وحينئذ لو مات مولاه قبل فراره تحرر لحصول المقتضي ، فما عن ابن الجنيد ـ من بطلان التدبير‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التدبير.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التدبير الحديث ـ ١.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست