responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 235

بل عن الشيخ ره أنه كذلك لو دبر الشريكان ثم أعتق أحدهما لم يقوم عليه حصة الآخر لأن له جهة يعتق لها وهو التدبير ، فلا يحتاج إلى جهة أخرى وإن كان هو كما ترى ، ضرورة تناول إطلاق أدلة السراية. ولذا قال المصنف لو قيل يقوم عليه كان وجها.

ولو دبر أحدهما خاصة ثم أعتق وجب عليه فك حصة الآخر مع الشرائط قطعا ، لعموم الأدلة السالم عن المعارض.

ولو أعتق صاحب الحصة القن لم يجب عليه فك الحصة المدبرة عند الشيخ ، بل في المتن على تردد وقد عرفت ضعفه ، والله العالم.

المسألة الرابعة :

إذا أبق المدبر بطل تدبيره بلا خلاف أجده ، بل الإجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى‌ خبر محمد بن مسلم [١] عن أبي جعفر عليه‌السلام « سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها سنينا ثم جاءت بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير ، وشهد لها شاهدان أن سيدها كان دبرها في حياته قبل أن تأبق ، فقال أبو جعفر عليه‌السلام : أرى أنها وجميع ما معها للورثة ، قلت : لا تعتق من ثلث سيدها ، فقال : لا ، إنها أبقت عاصية لله عز وجل ولسيدها ، وأبطل الإباق التدبير » وخبر رزين [٢] عن الصادق عليه‌السلام « في رجل دبر غلاما له ، فأبق الغلام فمضى إلى قوم ، فتزوج منهم ، ولم يعلمهم أنه عبد ، فولد له واكتسب مالا ، فمات مولاه الذي دبره ، فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطالبوا العبد ، فما ترى؟ فقال : العبد وولده رق لورثة‌


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التدبير الحديث ١.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التدبير الحديث ٢ عن علاء بن رزين.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست