وعلى كل حال ففي
التعليل المزبور في خبر يزيد إشعار بأن سراية التدبير للحمل من حيث كونه نماء
المدبرة الذي لا فرق فيه بين كونه من الزنا وغيره كالملك ، لا من حيث كونه ولدا
لها حتى يتبع الولد الشرعي ، كما هو واضح.
ومن هنا لو رجع
المولى في تدبيرها لم يكن له الرجوع في تدبير ولدها كما عن النهاية والخلاف
والمبسوط والقاضي وابن حمزة والجامع والنافع ، بل في الكفاية نسبته إلى الأكثر ،
بل عن الخلاف وكنز العرفان عليه إجماع الفرقة ، وذلك لأن الرجوع فسخ لما حصل بصيغة
التدبير لا لما كان تدبره بالنماء الذي لا يقبل الفسخ ، ولذا كان الفسخ بالخيار لا
يقتضي الفسخ في النماء المتخلل ، بل يبقى للمشتري وإن ردت العين للبائع ، وإلى ذلك
يرجع ما في الدروس والتنقيح وغيرهما من الفرق بين تدبير الأم الذي هو بفعل المالك
فجاز له الرجوع وبين تدبير الولد الذي هو بالسراية فلا اختيار له فيه ، قال في
الدروس : « ولو حملت بعد التدبير بمملوك فهو مدبر قسرا ، فلا يصح الرجوع في تدبيره
وإن رجع في تدبيرها ، ونقل الشيخ فيه الإجماع ، وجوزه الحليون ، لأن الفرع لا يزيد
على أصله » والله العالم.
ولكن مع ذلك قيل
والقائل ابن إدريس وجماعة بل نسب إلى أكثر المتأخرين له الرجوع فيه أيضا ، لإطلاق
ما دل [١] على جواز الرجوع في التدبير ، ولأنه فرع تدبرها ، فلا يزيد على أصله ، ولا
طلاق التشبيه بتدبرها ، بل قد سمعت ما في خبر أبي البختري [٢] من التصريح بأنهم
يرقون برقها ويعتقون بعتقها.
وفيه ـ بعد تسليم
شمول الإطلاق حتى إطلاق المنزلة وحتى خبر أبي البختري ـ أنه يجب الخروج عنه بما
عرفت ، كقاعدة عدم زيادة الفرع عن الأصل