فيها صاحب المسالك
لوسوسته في أصل اعتبار التنجيز في العقد والإيقاع ، بل جعل قول المصنف هنا على قول
مشهور مشعرا بذلك ، وليس كذلك ، فان المصنف لا إشكال عنده في اعتبار التنجيز في
سائر العقود والإيقاعات ، والله العالم.
وعلى كل حال فلا
خلاف ولا إشكال نصا [١] وفتوى في أن المدبرة مثلا رق بل الإجماع بقسميه عليه ،
وحينئذ ف له وطؤها والتصرف فيها بوطء واستخدام وغيرهما وإن حملت منه لم يبطل
التدبير خلافا للشافعي فأبطله بالاستيلاد ، لكونه أقوى ، نعم تكون مستحقة للعتق
بسببين مع فرض بقاء ولدها بعد موت سيدها.
وحينئذ ف لو مات
مولاها عتقت بوفاته من الثلث قيل : لأنه السبب السابق وإن عجز الثلث عن بعضها عتق
ما بقي منها من نصيب الولد ولو فرض عجزه عتق منها نصيبه واستسعت في الباقي كما
ستعرفه في حكم أم الولد ، ففي صحيح أبي مريم [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها إن شاء أو
ينكحها أو يبيع خدمتها فقال : أي ذلك شاء فعل » وفي خبر إسماعيل بن مرار عن يونس [٣] « في المدبر
والمدبرة يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا ، لأن التدبير عدة
وليس بشيء واجب ، فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يتركه وفرجها حلال لمولاها
الذي دبرها وللمشتري الذي اشتراها منه قبل موته » وهو إن كان من كلام يونس كما هو
الظاهر دال على معلومية الحكم في ذلك الزمان ، وإلا كان خبرا مؤكدا لما سمعته من
خبر أبي مريم ، إلا أن مقتضى ما سمعته سابقا ـ من تعليل إجراء حكم المدبرة أولا
بالسبق ـ أنه لو انعكس الأمر جرى عليها حكم أم الولد أولا ، فتعتق من نصيب ولدها ،
فان عجز فمن ثلثه ، لكن لا يخفى عليك ما فيه من الاشكال ، وربما تسمع تحقيقه