responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 188

برد عوضه بالعيب » أي كما لو باع بعض أخيه بعين ثم مات البائع ، ولم يخلف إلا ابن أخيه ، ثم ظهر في العين عيب فرده ، فرجع إليه البعض من أبيه ، فيقوم عليه ، لحصول الملك له باختياره بواسطة ، ومقتضى ذكره ذلك احتمالا أن الأقوى شده خلافه ، ولعله لما قيل من أنه إنما اختار رد العوض والرجوع حصل بغير اختياره ، لكنه كما ترى ، ضرورة أن اختيار المسببات باختيار أسبابها.

الثاني :

لو اشترى هو وأجنبي صفقة قريبه الذي ينعتق عليه عتق كله مع يساره ، من قيمة حصة شريكه.

الثالث :

لو اشترى الزوج والولد أمه صفقة وهي حامل ببنت سرى على الولد في الأم ، قومت حصة الزوج منها على الابن ، لأنها تنعتق عليه دونه ، وعتقت البنت عليهما معا ، لأنها بنت الزوج وأخت الابن ، وليس لأحدهما على الآخر شي‌ء من قيمتها ، وكذا لو وهبت الأم لهما فقبلاها دفعة ، ولو قبلها الابن أولا عتقت عليه هي وحملها وغرم قيمة الأم حاملا للواهب دون الزوج الذي لم يحصل له ملك بسبب التلف قبل قبوله وإن احتمل ، لكنه واضح الضعف. ولو قبل الزوج أولا عتق عليه الولد كله وعليه قيمة نصفه للواهب ، ثم إذا قبل الابن عتقت عليه الأم كلها ويغرم نصف قيمتها للزوج ، والله العالم.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست