responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 185

وترك غلاما فشهد بعض ورثته أنه حر ، قال : إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، ويستسعى فيما كان لغيره من الورثة ».

وعن الصدوق وابن الجنيد العمل بهما ، بل عن الشيخ في النهاية استسعاء العبد في الباقي وإن لم يكن مرضيا ، وفي المختلف الوجه مضى الإقرار في حق المقر سواء كان مرضيا أو لا ، ولا يجب السعاية ، ثم احتمل كون وجه التفصيل بين المرضي وغيره بالنسبة إلى السعي أن عدالته تنفي التهمة في تطرق الكذب عليه ، فيمضي الإقرار في حقه خاصة ، وأما في حق الشركاء فيستسعى العبد ، كمن أعتق حصته من عبد ولم يقصد الإضرار مع إعساره ، وأما إذا لم يكن الشاهد مرضيا فإنه لا يلتفت إلى قوله إلا في حقه خاصة ، ولا يستسعى العبد ، بل يبقى حصص الشركاء فيه على العبودية ، ويحكم في حصته بالحرية ، ولكن قال بعد ذلك : « وهذا عندي محمول على الاستحباب عملا بالرواية ».

وفيه أنه لا داعي إلى حملها على ذلك مع عدم المعارض وجامعيتها لشرائط العمل ، نعم لا وجه للتعدية عنها إلى وجوب السعي وإن لم يكن مرضيا بلا دليل ، ويمكن أن يريد الفاضل عدم وجوب السعي على العبد ، لما عرفت من أن ذلك راجع إلى اختياره ، فلا يكون مخالفا ، كما أنه يمكن دعوى أنه يستفاد من النص [١] والفتوى تسلط العبد على الفك ولو بالسعي متى ثبت عتق شقصه ولو قهرا أو بإقرار بنفي الشريك فيه ، فلاحظ وتأمل ، فإنه لا يخلو من نظر أو منع ، خصوصا بالنسبة إلى الأخير ، بل وسابقيه بناء على اختصاص أم الولد بالدليل ، وربما يأتي مزيد تحقيق لذلك ، والله العالم. هذا كله في إزالة الرق بالسراية.

وأما إزالته بالملك فإذا ملك الرجل أو المرأة اختيارا أو اضطرارا أحد الأبوين وإن علوا أو أحد الأولاد ذكرانا وإناثا أو خناثا وإن نزلوا انعتق في الحال بلا خلاف أجده فيه نصا [٢] وفتوى ، بل الإجماع


[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من كتاب العتق.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٧ و ٩ ـ من كتاب العتق.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست