responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 16

كما ستعرف من اشتراطهما في الملاعن.

ولو مات قبل البلوغ أو بعده ولم ينكره الحق به وورثته الزوجة والولد ولا عبرة بالإنكار المتقدم قبل البلوغ ، ولو أنكره بعد البلوغ لم ينتف عنه إلا باللعان كغيره ممن حكم بلحوقه لولا اللعان ، كما هو واضح.

ولو وطأ الزوج دبرا فحملت الحق به بلا خلاف أجده فيه كما اعترف به في كشف اللثام ، بل في المسالك ظاهرهم الاتفاق على ذلك ، ولعله لإمكان استرسال المني في الفرج من غير شعور به وإن كان الوطء في غيره بل عن بعضهم التصريح بأنه كذلك وإن عزل كما لو وطأ في الفرج ، خلافا لبعض فاشترط عدم العزل ، لكون العلوق مع ذلك في غاية البعد ، لأن الذي يحتمل معه سبقه من المني في غاية القلة ، وفيه أن الإمكان حاصل وإن كان مع العزل أبعد ، وتعليل المصنف وغيره بذلك لا يقتضي اعتبار عدم العزل ، لما عرفت من أن الإمكان المزبور حاصل على التقديرين ، فلا فرق حينئذ بين الوطء في الفرج أو في الدبر مع العزل وبدونه في الحكم باللحوق مع احتمال سبق المني من غير شعور. وبذلك يظهر لك النظر فيما أطنب به في المسالك ، فلاحظ وتأمل.

ولا يلحق ولد الخصي الذي لا ينزل في الظاهر المجبوب الذي قطع ذكره وأنثياه ، للعادة في عدم التولد من مثله لعدم الإيلاج والانزال ، لكن على تردد من ذلك ومن عدم العلم لنا بما يكون التكون منه في الواقع ، فيمكن حصوله من المساحقة ، ولا عادة مستقرة في ذلك ، فإنه لو فرض خصي مجبوب كانت له زوجة فساحقها فحملت لا يمكن القطع عادة بكونه من غيره ، لعدم انكشاف أمر التكون لنا.

ومن هنا قال المصنف وغيره : إنه يلحق ولد الخصي الذي هو يلج ولا ينزل أو المجبوب الذي قطع ذكره وأنثياه ولكن ينزل بهما ولا ينتفى ولد أحدهما إلا باللعان تنزيلا على الاحتمال وإن بعد إذ لا يخفى عليك‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست