وظاهر المحكي عن
خلافه قول آخر ، وهو ضمان الموسر مطلقا مضارا كان أولا ، وبطلان عتق المعسر المضار
وسعي العبد مع عدم المضارة.
كما أن المحكي عن
ابن الجنيد قول رابع ، وهو تخيير الشريك في صورة عدم المضارة واليسار بين إلزام
المعتق القيمة وبين سعي العبد ، قال : ولو اختار الأول كان للمعتق أن يرجع على
العبد يستسعيه فيما غرمه من حصة شريكه ، لأنه إنما غرم ذلك عن العبد وقام مقامه ،
واستسعى العبد مع الإعسار وعدم المضارة ، ولم يتعرض لغير ذلك ، بل والمحكي عن أبي
الصلاح من إطلاق السعي قول خامس.
لكن لا يخفى عليك
أن الذي تجتمع عليه جميع النصوص [١] بعد حمل المطلق منها على المقيد ما سمعته من الشيخ والقاضي
، بل هو أبعد عن أقوال العامة المحكية في المسألة إلا أن الشهرة على خلافه ، بل
الإجماع المحكي ، وبهما يرجح الجمع الأول عليه ، إلا أنه لا بد من طرح بعض النصوص
حينئذ.
ومن الغريب دعوى
الحلي تناقض كلام الشيخ في اعتبار قصد القربة مع المضارة ، وقد سمعت صراحة النصوص
في ذلك على أن المضارة المزبورة ـ التي هي من لوازم العتق المزبور المشار إليها في
النصوص بالإفساد الذي استحق به التقويم عليه إذا لوحظت تبعا على نحو ضم نية التبرد
ـ لا تقدح في التقرب كما هو واضح.
وبذلك كله ظهر لك
القوة في القولين المزبورين ، وأما باقي الأقوال فواضحة الضعف ، بل بعضها لا شاهد
له.
وكيف كان فظاهر
النصوص أن جميع كسبه من سعيه الذي يفك به رقبته لا خصوص جزئه الحر ، بل قد سمعت
التصريح في خبر علي بن أبي حمزة [٢] بأنه
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ـ ٠.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١٠.