يقوم قيمة ويضمن
الثمن الذي أعتقه ، لأنه أفسده على أصحابه » وخبر البصري [١] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن قوم ورثوا عبدا جميعا ، فأعتق بعضهم نصيبه منه كيف يصنع بالذي أعتق نصيبه
منه؟ هل يؤخذ بما بقي؟ قال : نعم يؤخذ بما بقي منه بقيمته يوم أعتق » المقيدة بخبر
محمد بن قيس [٢] عن أبي جعفر عليهالسلام المنجبر بما سمعت « من كان شريكا في عبد أو أمة قليل أو
كثير فأعتق حصته وله سعة فليشتره من صاحبه فيعتقه كله ، وإن لم يكن له سعة من مال
نظر قيمته يوم أعتق منه ما أعتق ثم يسعى العبد بحساب ما بقي حتى يعتق » وصحيح
الحلبي [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في جارية كانت بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه ، قال : إن
كان موسرا كلف أن يضمن ، وإن كان معسرا خدمت بالحصص » محتسبة بذلك من السعي ، أو
نقيد ذلك بما إذا عجزت عن السعي.
وعلى كل حال بهما
يقيد إطلاق خبري الحسن بن زياد ويعقوب بن شعيب [٤] « قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : رجل أعتق شركا له في غلام مملوك عليه شيء ، قال : لا » وإطلاق خبر علي [٥] « سألت أبا عبد
الله عليهالسلام عن مملوك بين أناس فأعتق بعضهم نصيبه ، قال : يقوم قيمة ثم يستسعى فيما بقي ،
ليس للباقي أن يستخدمه ولا يأخذ منه الضريبة ».
ونحوه في إطلاق
الأمر بالسعي حسن محمد بن قيس [٦] عن أبي جعفر عليهالسلام بل وإطلاق
مرسل حريز [٧] عن أبي عبد الله عليهالسلام سأل « عن رجل أعتق غلاما بينه وبين صاحبه ، قال : قد أفسد
على صاحبه ، فان كان له مال أعطى نصف المال ، وإن لم يكن له مال عومل الغلام يوم
للغلام ويوم للمولى ، ويستخدمه ، وكذلك إن كانوا شركاء » إلى غير ذلك من النصوص
التي هي بعد حمل مطلقها على مقيدها دالة
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٦.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٧.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٨.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١٠.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.
[٧] الوسائل ـ الباب
ـ ١٨ ـ من كتاب العتق الحديث ١١.