بجميعه حرا إذا
سعى في البقية ، قال : « ولعل له على مولاه ذلك شاء مولاه أو أبى ، ولذلك أطلق
الحكم بالحرية » وهو غير المحكي عن ابن طاوس وإن كان مثله في الشذوذ.
ولعل الذي ألجأهم
إلى ذلك النصوص التي منها خبر حمزة بن حمران [١] عن أحدهما عليهماالسلام « سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا فقال :
أرى أن عليه خمسين جلدة ، ويستغفر الله تعالى ـ إلى أن قال ـ : قلت : فتغطي رأسها
منه حين أعتق نصفها ، قال : نعم ، وتصلى وهي مخمرة الرأس ، ولا تتزوج حتى تؤدي ما
عليها أو يعتق النصف الآخر » الذي حمله الشيخ على ما إذا لم يملك إلا نصفها ، لخبر
الحارثي [٢] عن أبي عبد الله عليهالسلام « في رجل توفي وترك جارية له أعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل
أن يقسم شيء من الميراث أنها تقوم وتستسعي هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ،
فما أصاب المرأة من عتق أو رق جرى على ولدها » الذي حمله الشيخ أيضا على ما إذا لم
يملك غيرها ، وخبر أبي بصير [٣] سأل الباقر عليهالسلام « عن رجل أعتق نصف جاريته ثم إنه كاتبها على النصف الآخر
بعد ذلك ، قال : يشترط عليها أنها إن عجزت عن نجومها ترد في الرق في نصف رقبتها »
وصحيح الحلبي [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن
يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ، ولكن لها ثلثها ، فلتخدم بحساب ما أعتق منها » وصحيح
ابن سنان [٥] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن امرأة أعتقت ثلث خادمها بعد موتها ، أعلى أهلها أن
يكاتبوها شاؤوا أو أبوا؟ قال : لا ، ولكن لها من نفسها ثلثها ، وللوارث ثلثاها
يستخدمونها بحساب الذي لهم فيها ، ويكون لها
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.
[٢] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من أبواب المكاتبة الحديث ١ من كتاب التدبير والمكاتبة.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٦.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ٦٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٧.