ثلاثة فيمن أعتق
عبده منجزا ومات قبل موت السيد ولا مال له غيره : أحدها حريته أجمع ، لأنه لا
فائدة للوارث في رقيته ، وثانيها رقيته أجمع ، لعدم مقابله للوارث لو حكمنا بحريته
، وثالثها حرية ثلثه خاصة ، مع أن الأول والأخير جاريان في المقام.
اللهم إلا أن يقال
إن مبنى المسألة على أن المعتق أحد الثلاثة إذا فرض أنه الثلث ، لخبر الأنصاري [١] المشتمل على
التجزءة أثلاثا ، لا أن المعتق الثلث من كل عبد وأن الموت قبل السيد لا يبطل حكم
تنجيزه بالنسبة إلى الميت دون الوارث ، فلا بد حينئذ من القرعة ، إذ لعله يكون هو
الحر ، فيحتسب على الميت الذي نجزه ، ويحسب تنجيزه عليه من ثلثه ، بل إذا انكشف
بالقرعة حريته تبين أنه قد عين الميت الثلث به ، فإذا مات احتسب عليه ، كما لو عين
ثلثه في عين فتلفت بآفة سماوية قبل الموت ، فإنه لا يكون له ثلث غيرها فكذا هنا ،
فان تنجيزه له بمنزلة تعيينه ثلثا ، فتأمل جيدا فان المقام محتاج إلى تأمل تام.
ولو كانت الصورة
بحالها ومات اثنان فان المتجه بناء على ما عرفت أنه يقرع بينهم أيضا ، فإن خرج سهم
العتق على أحد الميتين عتق نصفه خاصة وحصل للورثة مثلاه وهو العبد الحي ، لعدم
احتساب العبد الميت الآخر عنهم وإن خرج سهم الرق عليه أقرع بين الميت الآخر وبين
الحي ، فإن خرج سهم الحرية على الميت الآخر أعتقنا نصفه أيضا ، وإن خرج سهم الرق
عليه لم يحتسب على الورثة وأعتقنا ثلث العبد الحي.
ولو كان موت الميت
منهم بالقتل الموجب للقيمة دخل القتيل في القرعة مطلقا ، لأن قيمته تقوم مقامه على
تقدير رقيته ، فلا يفوت الوارث المال. ثم إن خرج سهم العتق لأحد الحيين عتق كله
وللورثة الآخر وقيمة القتيل ، وإن خرج القتيل بان أنه قتل حرا ، وعلى قاتله الدية
لورثته.
ولا يخفى عليك أن
ذلك وغيره مبني على أن القرعة هنا بحكم القرعة التي