responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 149

تفريعان :

الأول :

إذا أعتق ثلاث إماء في مرض الموت ولا مال له سواهن أخرجت واحدة بالقرعة إن كانت هي مقدار الثلث ، وإلا فما قابله زاد أو نقص ولو جزء منها ، كما سمعته في المسألة السابقة التي هي عين هذه المسألة.

وعلى كل حال فان كان بها حمل تجدد بعد الإعتاق فهو حر إجماعا ضرورة تكونه من حرة ، فيتبعها إلا أن يكون أبوه عبدا واشترط عليه الرقية وقلنا بجوازه وإن كان سابقا على الإعتاق قيل والقائل الشيخ وأبو علي : هو حر أيضا لكونه تابعا لامه وفيه تردد بل منع لعدم المقتضي لها شرعا ولا عرفا ، فيبقى على أصل الرقية ، بل هو أولى من البيع في ذلك ، كما هو واضح ، والله العالم.

الثاني :

إذا أعتق ثلاثة عبيد مثلا في مرض الموت ولم يملك غيرهم ثم مات أحدهم قبل موت السيد أو بعده قبل قبض الوارث أقرع بين الميت والحيين ولا ينزل الميت منزلة العدم وإن أبقينا للوارث مثل ما فات ، لأن الميت إنما مات بعد العتق فهو صالح للحرية والرقية.

وحينئذ ف لو خرج الحرية لمن مات حكم له بالحرية وكانت‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست