لمن يكون المال؟
يكون للذي أعتق العبد أو للعبد؟ قال : إذ أعتقه وهو يعلم أن له مالا فماله له ،
وإن لم يعلم فماله لولد سيده ».
وفي المسالك بناء
هذه المسألة على مالكية العبد ، ثم حكى عن المختلف التوقف في الحكم هنا مع قوله
بعدم ملكية العبد للنصوص [١] المزبورة وناقشه أولا ، ومال إلى القول به أخيرا.
قلت : وقد حكاه في
كشف اللثام عن الصدوق والشيخ وجماعة ممن منع ملكية العبد ، بل عن المصنف أن المنع
عن الملك مع بقاء الرقية لا يستلزم المنع في حال الحرية ، فإذا ملك التصرف فيه ثم
أعتقه أمكن أن يملك في تلك الحال ، لأنه صار له أهلية الملك ، فاستقر له الملك
بالتمليك الأول وإن كان هو كما ترى.
على أن التفصيل
المزبور لا يوافق قواعد الملك ولا قواعد عدمه ، ضرورة أن مقتضى الأول كون المال
للعبد على كل حال ، كما أن مقتضى الثاني كونه للسيد ، نعم قد يقال : إن عدم
استثنائه مع العلم به قرينة على بقاء إباحته له ، فإذا نوى به التملك بعد الحرية
أمكن القول بكونه ملكا له ، نحو تملك المال المعرض عنه أو المباح للتملك كنثار
العرس ونحوه.
وعلى كل حال فلا
وجه للاستدلال بهذه النصوص على الملكية بسبب الإضافة التي يكفي فيها أدنى ملابسة ،
وما أشبه هذه النصوص بالنصوص [٢] الدالة على أن مال العبد إذا علم به السيد ولم يستثنه عند
بيعه العبد للمشتري ، وإلا كان للبائع المحمولة على ما يقرب مما ذكرناه تنزيلا
للنصوص المزبورة الذي مرجعه إلى حصول القرائن من السيد على الإعراض عن ماله أو
إباحته له أو نحو ذلك ، ومع فرض عدمها ولو لعدم العلم بالمال يبقى على ملكية السيد
، للأصل وغيره ، كما