مملوك لي فأعتقه
بهيئة المضرة لي فقال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : أنت ومالك من هبة الله لأبيك ، أنت سهم من كنانته ، ( يَهَبُ
لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَيَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ ، وَيَجْعَلُ مَنْ
يَشاءُ عَقِيماً ) ، جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك في مالك وبدنك ، وليس لك
أن تتناول من ماله ولا من بدنه شيئا إلا بإذنه » الواجب حمله كما صرح به غير واحد
على إرادة رجحان إجازة الولد للوالد في ذلك ، وحينئذ فيخرج شاهدا على صحة الفضولي
، والله العالم.
ولو شرط على
المعتق شرطا سائغا في نفس العتق لزمه الوفاء به في الجملة بلا خلاف كما اعترف به
غير واحد ، بل في نهاية المرام الإجماع عليه ، لعموم « المؤمنون عند شروطهم » [١] وإطلاق ما دل [٢] على شرعية العتق الشامل للمشروط وغيره ، وخصوص المعتبرة
المستفيضة ، كصحيح أبي العباس [٣] عن أبي عبد الله عليهالسلام « سألته عن رجل قال : غلامي حر وعليه عمالة كذا وكذا ، قال
: هو حر وعليه العمالة » وصحيح يعقوب بن شعيب [٤] « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أعتق جارية وشرط عليها أن تخدمه عشر سنين ، فأبقت
ثم مات الرجل ، فوجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها؟ قال : لا » وصحيح محمد بن مسلم [٥] عن أحدهما عليهماالسلام « في الرجل يقول
لعبده : أعتقتك على أن أزوجك ابنتي ، فإن تزوجت عليها أو تسريت فعليك مأة دينار ،
فأعتقه على ذلك ، فيتزوج أو يتسرى ، قال : عليه مأة دينار » وصحيح حريز [٦] قال : « سألت أبا
الحسن عليهالسلام عن رجل قال لمملوكه :
[١] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٠ ـ من أبواب المهور الحديث ٤ من كتاب النكاح.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٠ ـ من كتاب العتق الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب
ـ ١١ ـ من كتاب العتق الحديث ١.
[٥] الوسائل ـ الباب
ـ ١٢ ـ من كتاب العتق الحديث ٣.
[٦] الوسائل ـ الباب
ـ ٢٤ ـ من كتاب العتق الحديث ٥ عن أبي جرير قال : « سألت
أبا جعفر عليهالسلام ... » الا أن في الكافي ج ٦ ص ١٩١ والتهذيب ج ٨ ص ٢٢٤ والاستبصار ج ٤ ص
١١ عن أبي جرير قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام ... » ولكن في الفقيه ج ٣ ص
٩٢ عن حريز قال ؛ « سألت أبا الحسن عليهالسلام ... » وفي ذيل الحديث في
الجميع « وأنت حر
برضا المملوك ».