جعفر عليهالسلام قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق
على وجه المعروف فهو جائز » وبإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر [١] مثله ، إلا أنه
قال : « على حد معروف وحق فهو جائز » بل رواه الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا عن
سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى [٢] إلى آخره ، وفي النافع أسنده إلى رواية حسنة ، وظاهره الميل
إليه ، بل ربما يؤيده ما تقدم من جواز وصيته بالمعروف التي منها العتق ، بل منها
التدبير بناء على أنه وصية به ، وذلك لاستبعاد صحته تدبيرا وعدمها تنجيزا.
ولكن مع ذلك كله
أطنب في المسالك في بيان سقوط هذه الرواية ، وذلك لأن في سندها موسى بن بكر ، وهو
واقفي غير ثقة. وابن فضال ، وهو فطحي وإن كان ثقة ، والشيخ تارة أوقفها على زرارة
، واخرى إلى الباقر عليهالسلام ، كما أن المصنف أسندها إلى زرارة هنا ، وقال في نكت
النهاية : « إنها موقوفة » وفي النافع وصفها بالحسن ، ولعله أراد غير الحسن
المصطلح ، إلى أن قال : « فمع هذه القوادح كيف تصلح لإثبات هذا الحكم المخالف
لأصول المذهب ، بل إجماع المسلمين ، فإطراحها متعين ، ويمكن حملها وحمل ما ورد [٣] في معناها في
جواز وقفه وصدقته ووصيته
[١] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من كتاب العتق الحديث ١ وقد ذكره في التهذيب في موضعين :
الأول في ج ٨ ص ٢٤٨ بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام وفيه «. وتصدق على وجه المعروف فهو
جائز ». والثاني في ج ٩ ص ١٨١ بإسناده عن علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن
بكر عن زرارة مضمرا. وفيه «. على وجه معروف وحق فهو جائز » ولم نعثر على السند واللفظ
اللذين ذكرا في الجواهر والوسائل.
[٢] أشار إليه في
الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من كتاب العتق الحديث ١ وذكره في الكافي ج ٧ ص ٢٨.
[٣] الوسائل ـ الباب
ـ ١٥ ـ من كتاب الوقوف والصدقات.