responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 107

جعفر عليه‌السلام‌ قال : « إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز له من ماله ما أعتق وتصدق على وجه المعروف فهو جائز » وبإسناده عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر [١] مثله ، إلا أنه قال : « على حد معروف وحق فهو جائز » بل رواه الكليني أيضا عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا عن صفوان بن يحيى [٢] إلى آخره ، وفي النافع أسنده إلى رواية حسنة ، وظاهره الميل إليه ، بل ربما يؤيده ما تقدم من جواز وصيته بالمعروف التي منها العتق ، بل منها التدبير بناء على أنه وصية به ، وذلك لاستبعاد صحته تدبيرا وعدمها تنجيزا.

ولكن مع ذلك كله أطنب في المسالك في بيان سقوط هذه الرواية ، وذلك لأن في سندها موسى بن بكر ، وهو واقفي غير ثقة. وابن فضال ، وهو فطحي وإن كان ثقة ، والشيخ تارة أوقفها على زرارة ، واخرى إلى الباقر عليه‌السلام ، كما أن المصنف أسندها إلى زرارة هنا ، وقال في نكت النهاية : « إنها موقوفة » وفي النافع وصفها بالحسن ، ولعله أراد غير الحسن المصطلح ، إلى أن قال : « فمع هذه القوادح كيف تصلح لإثبات هذا الحكم المخالف لأصول المذهب ، بل إجماع المسلمين ، فإطراحها متعين ، ويمكن حملها وحمل ما ورد [٣] في معناها في جواز وقفه وصدقته ووصيته‌


[١] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من كتاب العتق الحديث ١ وقد ذكره في التهذيب في موضعين : الأول في ج ٨ ص ٢٤٨ بإسناده عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام وفيه «. وتصدق على وجه المعروف فهو جائز ». والثاني في ج ٩ ص ١٨١ بإسناده عن علي بن الحسن عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة مضمرا. وفيه «. على وجه معروف وحق فهو جائز » ولم نعثر على السند واللفظ اللذين ذكرا في الجواهر والوسائل.

[٢] أشار إليه في الوسائل الباب ـ ٥٦ ـ من كتاب العتق الحديث ١ وذكره في الكافي ج ٧ ص ٢٨.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من كتاب الوقوف والصدقات.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 34  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست