responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 83

المسألة ( الثانية : )

لو اتفقا على ذكر القدر وهو المأة مثلا دون الجنس واختلفا في الإرادة قيل والقائل الشيخ في محكي المبسوط يبطل وهو كذلك بناء على كون المراد بالاختلاف في الإرادة أن كلا منهما أراد غير ما أراده الأخر ، ضرورة سماع كل منهما في الاخبار عن إرادته ، فيتحقق حينئذ اختلاف المرادين.

نعم لو كان المراد الاختلاف فيما اتفقا عليه من الإرادة وقت العقد بأن يقول أحدهما : أردنا كذا والآخر يقول : أردنا كذا يتجه حينئذ ما قيل من أن على الرجل البينة ضرورة كونه كالمسألة السابقة إذ لا مدخلية للذكر بعد فرض العلم بالإرادة.

ولعله لذا قال المصنف وهو أشبه لما عرفت من كون مختاره في السابقة ذلك ، وعن العامة قول بالتحالف كالسابقة.

ولو كان اختلافهما في أصل الإرادة مع اتفاقهما على عدم ذكر الجنس فقال أحدهما : أردنا جنسا معينا وقال الآخر : إنا لم نرد بل أطلقنا ففي المسالك « يرجع النزاع إلى دعوى الصحة والفساد ، ومن المعلوم تقديم مدعي الصحة بيمينه » قلت : لكن عن التحرير إطلاق تقديم قول المرأة هنا كما في القواعد ، قال : « لو اتفقا على ذكر القدر واختلفا في ذكر الجنس بأن ادعى ألف درهم ، فقالت : بل ألف مطلقا فان صدقته في قصد الدراهم فلا بحث ، وإلا قدم قولها وبطل الخلع » ولعل ذلك لأن دعوى الفساد ترجع إلى إنكار كون العوض المزبور المدعى به في ذمتها للزوج ، ولذا كان القول قولها فيه ، وإلا فحق البينونة هو للزوج ، وقد ثبت عليه بإقراره الذي لا يعارضه دعواها الفساد ، لأن القول قوله فيها ، وهذا بخلاف دعوى الصحة‌

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست