بزيع [١] عليه ، بخلاف ما
إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، فإنه حينئذ يبطل الخلع ، ويبقى الطلاق رجعيا أو غيره
على حسب مورده ، كما عرفته سابقا ، وبذلك حينئذ تنتظم كلماتهم التي منها قوله :
المسألة (
الخامسة : )
لو خالعها وشرط
الرجوع ( الرجعة خ ل ) لم يصح الشرط ، لكونه مخالفا للسنة [٢] المقتضية كون
الخلع طلاقا بائنا ، بل يبطل الخلع أيضا ، كما صرح به في المسالك ، لكنه شبه
المعاوضة التي قد عرفت بطلانها ببطلان الشرط فيها في محله ، خلافا لابن إدريس كما
تقدم تحقيق الحال فيه في كتاب البيع ، ولا يكون الخلع ببطلان الشرط طلاقا ، لما
عرفت من عدم انعقاد الطلاق به عندهم ، وأن العوض عندهم جزء مفهومه ومنه الشرط ،
فمع فرض بطلانه يبطل أصل الخلع.
وكذا يبطل الشرط
لو طلق بعوض لأنه شرط باطل على كل حال ، من غير فرق بين كون الخلع بصيغة « خلعت »
أو صيغة الطلاق بعوض ، نعم في المسالك هنا أنه ينبغي أن يقع الطلاق رجعيا إن خلا
من موجبات البينونة ، وإلا اتجه بطلانه ، وهو مبني على مذاقه الذي قد تقدم النظر
فيه ، ضرورة عدم الفرق في القصد بين كون مورد الطلاق رجعيا وغيره ، فمع فرض عدم
اقتضاء فساد العوض أو الشرط فساد أصل الطلاق لكونهما قصدين متباينين يتجه صحة
الطلاق كيفما كان مورده ، وإلا بطل فيهما ، وظاهر الأصحاب عدم مدخلية العوض في صحة
قصد الطلاق ، فيتجه في المقام المفروض فيه بطلان الشرط صحة الطلاق وإن بطل المعنى
المعاوضي الذي به صار خلعا على طريقة المعاوضة التي تبطل ببطلان
[١] الوسائل الباب ـ
٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٢.