responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 69

بزيع [١] عليه ، بخلاف ما إذا كان الخلع بلفظ الطلاق ، فإنه حينئذ يبطل الخلع ، ويبقى الطلاق رجعيا أو غيره على حسب مورده ، كما عرفته سابقا ، وبذلك حينئذ تنتظم كلماتهم التي منها قوله :

المسألة ( الخامسة : )

لو خالعها وشرط الرجوع ( الرجعة خ ل ) لم يصح الشرط ، لكونه مخالفا للسنة [٢] المقتضية كون الخلع طلاقا بائنا ، بل يبطل الخلع أيضا ، كما صرح به في المسالك ، لكنه شبه المعاوضة التي قد عرفت بطلانها ببطلان الشرط فيها في محله ، خلافا لابن إدريس كما تقدم تحقيق الحال فيه في كتاب البيع ، ولا يكون الخلع ببطلان الشرط طلاقا ، لما عرفت من عدم انعقاد الطلاق به عندهم ، وأن العوض عندهم جزء مفهومه ومنه الشرط ، فمع فرض بطلانه يبطل أصل الخلع.

وكذا يبطل الشرط لو طلق بعوض لأنه شرط باطل على كل حال ، من غير فرق بين كون الخلع بصيغة « خلعت » أو صيغة الطلاق بعوض ، نعم في المسالك هنا أنه ينبغي أن يقع الطلاق رجعيا إن خلا من موجبات البينونة ، وإلا اتجه بطلانه ، وهو مبني على مذاقه الذي قد تقدم النظر فيه ، ضرورة عدم الفرق في القصد بين كون مورد الطلاق رجعيا وغيره ، فمع فرض عدم اقتضاء فساد العوض أو الشرط فساد أصل الطلاق لكونهما قصدين متباينين يتجه صحة الطلاق كيفما كان مورده ، وإلا بطل فيهما ، وظاهر الأصحاب عدم مدخلية العوض في صحة قصد الطلاق ، فيتجه في المقام المفروض فيه بطلان الشرط صحة الطلاق وإن بطل المعنى المعاوضي الذي به صار خلعا على طريقة المعاوضة التي تبطل ببطلان‌


[١] الوسائل الباب ـ ٧ ـ من كتاب الخلع والمبارأة الحديث ٢.

[٢] الوسائل الباب ـ ٥ ـ من كتاب الخلع والمبارأة.

اسم الکتاب : جواهر الكلام المؤلف : النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن    الجزء : 33  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست