حينئذ ، كما أن
الإجماع وإطلاق النصوص [١] على جواز الخلع لمن لا عدة لها أو كانت عدتها عدة بائن
كالمطلقة ثلاثا ، فلا يتوهم اقتضاء النصوص المزبورة اختصاص مورد الخلع بالرجعية
باعتبار ما فيها من أنه إن رجعت رجع ، بدعوى كون ذلك كاللازم لماهيته ، إذ هو كما
ترى.
فتحقق حينئذ أنه
لا رجوع لها حيث لا رجوع له لعدم عدة أو لانقضائها أو لغير ذلك ، لا أقل من أن
يكون ذلك هو المستفاد من النصوص [٢] المزبورة ، فيبقى عدم جواز رجوعها في غيره على أصالة عدم
الجواز.
بل قد يقوى
بملاحظة الأخير عدم صحة رجوعها مع فرض عدم علمه بذلك إلى انقضاء محله ، لأن الثابت
من الأدلة المزبورة رجوعها في حال العلم بذلك ، أما الصحيح الأول [٣] الذي قد اعتبر في
شرطه كونها امرأة له فأقرب مجازاته حال علمه الذي يكون فيه حينئذ أحق ببضعها ،
وأما الموثق [٤] فجواب الشرط فيه الخطاب بقول : « لأرجعن ببضعك » الذي لا
ينطبق إلا على حال العلم ، وأما الثالث [٥] فاختصاص دلالته في حال العلم واضح ، ولم نقف على غيرها ،
فيبقى في غير مفادها على أصالة المنع ، مؤيدا بقاعدة « لا ضرر ولا ضرار ».
ودعوى ظهورها في
أن الشرط ثبوت رجوعه شرعا أعم من أن يرجع أم لا ـ ومتى كانت العدة رجعية كان رجوعه
جائزا سواء علم أم لم يعلم ، كما لو طلق رجعيا ولم يعلم بجواز الرجوع فيها فترك
إلى انقضاء العدة ، فإن ذلك لا يخرج العدة عن كونها رجعية ـ واضحة المنع بعد
الإحاطة بما ذكرنا من انحصار الدليل في النصوص المزبورة التي لا ينكر عدم استفادة
حكم غير الفرد المزبور منها ، لعدم